مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٥ - كراهة الطهارة بالماء المشمس
الفصل العاشر : في متفرقات من أحكام المياه
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : الماء النجس لا يرفع الحدث مطلقا ، ولا الخبث إن كان نجسا ابتداء [١].
ولا يجوز استعماله في الشرب ، وإدخاله في المأكول والمشروب اختيارا.
ولو انحصر ، تيمّم في الطهارة ، وشربه في الشرب ، لعدم المندوحة عنه.
المسألة الثانية : الماء المغصوب يرفع الخبث ، لصدق الماء المطلق ، وإن حرم استعماله. دون الحدث ، للنهي المفسد للعبادة ، إلاّ مع الجهل أو النسيان ، كما يأتي في محله.
المسألة الثالثة : لا كراهة في استعمال ماء العيون الحمية ، للأصل. خلافا للإسكافي [٢] ، ولا حجّة له.
نعم يكره التداوي به ، للنهي المعلّل بأنّه من فوح جهنّم [٣].
المسألة الرابعة : يكره الطهارة بالماء المشمّسبالإجماع المحقّق ، والمحكي في الخلاف [٤] ، واللوامع ، والمعتمد ، وهو الحجّة ، مع الروايات.
كرواية السكوني : « الماء الذي يسخّنه الشمس لا توضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص » [٥].
[١] في « ق » : زيادة : ( وأما النجس برفع الخبث فيرفعه كما يأتي ).
[٢] نقله عنه في الذكرى : ٨.
[٣] الكافي ٦ : ٣٨٩ الأشربة ب ١٠ ح ١ ، الوسائل ١ : ٢٢١ أبواب الماء المضاف ب ١٢ ح ٣. الفيح : سطوع الحرّ وفورانه ، ويقال بالواو. لسان العرب ٢ : ٥٥٠.
[٤] الخلاف ١ : ٥٤.
[٥] الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ ـ ١١٧٧ ، العلل : ٢٨١ ، الوسائل ١ : ٢٠٧ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٢.