مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٤ - حكم العصير العنبي
والثاني : مذهب العماني [١] وأكثر الثالثة كالشهيد الثاني في حواشي القواعد ، والأردبيلي [٢] ، وصاحبي المدارك والمعالم [٣] ، وكفاية الأحكام ، والذخيرة [٤] وعن النافع ، والدروس ، والتبصرة [٥] ، بل صرح في الذكرى [٦] بعدم الوقوف على قول بالنجاسة لغير الفاضلين وابن حمزة.
وعن الفاضل في النهاية [٧] التوقف في الحكم ، وهو ظاهر الذكرى ، والبيان ، والمسالك ، والكركي [٨].
والذي يظهر لي : أنّ المشهور بين الطبقة الثالثة : الطهارة ، وبين الثانية : النجاسة ، وأما الأولى فالمصرّح منهم بالنجاسة أمّا قليل أو معدوم.
نعم ذكر الحلي في بحث المياه في رفع استبعاد تطهر الماءين النجسين المتفرقين بعد جمعهما إذا بلغا كرا : ألا ترى أن عصير العنب قبل أن يشتد حلال طاهر ، فإذا حدثت الشدة حرمت العين ونجست ، والعين التي هي جواهر على ما كانت عليه ، وإنما حدث معنى لم يكن كذلك ، وكذلك إذا انقلب خلاّ زالت الشدة عن العين وطهرت وهي على ما كانت عليه [٩].
وأما في بحث النجاسات فمع ذكره الخمر [١٠] ، وإلحاقه الفقاع بها لم يذكر
[١] نقله عنه في المختلف : ٥٨.
[٢] مجمع الفائدة ١ : ٣١٢.
[٣] المدارك ٢ : ٢٩٣ ، المعالم : ٢٤٢.
[٤] الكفاية : ١٢ ، الذخيرة : ١٥٥.
[٥] المختصر النافع : ١٨ ، الدروس ١ : ١٢٤ ، التبصرة : ١٧ لا يخفى أن وجه نسبة القول بالطهارة إلى هؤلاء المذكورين إنهم لم يذكروا العصير في النجاسات.
[٦] الذكرى : ١٣.
[٧] نسب في الذكرى إلى نهاية العلاّمة التوقف في الحكم ولكن الموجود فيه ١ : ٢٧٢ ، القول بنجاسته صريحا.
[٨] الذكرى : ١٣ ، البيان : ٩١ المسالك ١ : ١٧ ، جامع المقاصد ١ : ١٦٢.
[٩] السرائر ١ : ٦٦.
[١٠] السرائر ١ : ١٧٩ ـ ١٧٨.