مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٦ - حكم المسوخ
ومنها : المسوخ فالمشهور المنصور طهارته ، للأصل ، وعموم صحيحة البقباق المتقدمة [١] ، وخصوص النصوص الواردة في بعضها كالعقرب والفأرة والوزغة [٢]والعاج [٣] ونحوها [٤].
مضافا إلى الضرورة في بعض أفرادها كالزنبور ونحوه ، مما يوجب القول بوجوب التحرز عنه مخالفة الطريقة المستمرة بين المسلمين في الأعصار والأمصار ، مع استلزامه العسر والحرج المنفيين.
خلافا للمحكي عن الإسكافي [٥] ، والخلاف ، والمبسوط ، والمراسم ، والوسيلة [٦] ، والإصباح ، استنادا إلى حرمة بيعها ، وليست إلاّ لنجاستها. وهما ممنوعان.
وإلى الإجماع المنقول في المبسوط [٧] ، وليس بحجة ، مع أن إرادته الخباثة من النجاسة ممكنة ، والقرائن في كلامه عليها قائمة.
[١] ص ٢١١.
[٢] المتقدمة ص ٢١٢ ـ ٢١١.
[٣] العاج : عظم أنياب الفيل.
[٤] راجع الوسائل ٢ : ١٢٢ أبواب آداب الحمام ب ٧٢.
[٥] نقل عنه في المعالم : ١٤٩.
[٦] الخلاف ٢ : ٥٣٨ ، المبسوط ٢ : ١٦٦ ، المراسم : ٥٥ ، الوسيلة : ٧٨.
[٧] المبسوط ٢ : ١٦٦.