مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٥ - حكم عرق الإبل الجلالة
ظنية.
ولا ينبغي الريب في استحباب التنزه والاجتناب عنه ، بل هو الأحوط.
ومنها : عرق الإبل الجلالة ، نجّسه الصدوقان [١]، والشيخان [٢] ، والقاضي [٣] ، والمنتهى [٤]. وهو الأقوى ، لحسنة حفص بن البختري ، بل صحيحته : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك من عرقها شيء فاغسله » [٥].
وصحيحة هشام بن سالم : « لا تأكلوا اللحوم الجلالة ، وإن أصابك عرقها فاغسله » [٦].
ودلالتها على ما لم يعمل به من نجاسة عرق كل جلال لا تخرجه عن الحجية ، إذ خروج بعض أفراد العام لمعارض لا يمنع حجيته في الباقي. مع أنّ عدم عمل أحد بعمومها ممنوع ، بل صرح بعض الأصحاب بالعموم ، وحكي عن النزهة [٧] أيضا.
خلافا للفاضل في أكثر كتبه [٨] ، بل ادّعى في المختلف أنّه المشهور ، وعزاه إلى الديلمي والحلي [٩] ، للأصل ، وبعض العمومات. وجوابهما ظاهر.
[١] الفقيه ٣ : ٢١٤ ، نسبه في اللوامع الى الصدوقين على ما في الجواهر ٦ : ٧٧.
[٢] المفيد في المقنعة : ٧١ ، والطوسي في النهاية : ٥٣ ، والمبسوط ١ : ٣٨ ، والتهذيب ١ : ٢٦٣.
[٣] شرح جمل العلم والعمل : ٥٦.
[٤] المنتهى ١ : ١٧٠.
[٥] الكافي ٦ : ٢٥١ الأطعمة ب ٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ـ ٧٦٧ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ٢.
[٦] الكافي ٦ : ٢٥٠ الأطعمة ب ٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ـ ٧٦٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ١.
[٧] نزهة الناظر : ١٩.
[٨] كالقواعد ١ : ٧ ، التحرير ١ : ٢٤.
[٩] المختلف : ٥٧.