مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٨ - حكم الطهارة بالماء المسخن بالنار
صدق المشتق وعدمه فاسد ، لأنّ هذا النزاع في المشتقّات الخالية عن الزمان.
ولا بانحصار الماء فيه ، لما ذكر.
والأكثر على الزوال حينئذ ، لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة.
ويضعف : بأنّ الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الإضافية ، دون المعنى المصطلح. ولو أريد ذلك ، امتنع مع عدم الانحصار أيضا ، لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضا.
المسألة الخامسة : لا يكره استعمال الماء المسخّن في النار ، في غير غسل الميت ، بالإجماع ، كما في اللوامع ، والمعتمد ، للأصل.
ويكره فيه كذلك ، كما عن الخلاف ، والمنتهى [١] ، لصحيحة زرارة : « لا يسخن الماء للميت » [٢].
ومراسيل ابن المغيرة ، ويعقوب بن يزيد ، والفقيه :
والاولى : « لا يقرب الميت ماء حميما » [٣].
والأخرى : « لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له بالنار » [٤].
والثالثة : « لا يسخن الماء للميت الاّ أن يكون شتاء باردا » [٥].
والرضوي : « ولا يسخن له ماء إلاّ أن يكون باردا جدّا ، فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ، ولا يكون الماء حارّا شديدا ، وليكن فاترا » [٦].
[١] الخلاف ١ : ٦٩٢ ، المنتهى ١ : ٤٣٠.
[٢] التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٠٨ أبواب الماء المضاف ب ٧ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٢.
[٤] الكافي ٣ : ١٤٧ الجنائز ب ٢١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٢ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٣.
[٥] الفقيه ١ : ٨٦ ـ ٣٩٧ و ٣٩٨ ، الوسائل ٢ : ٤٩٩ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ٤ و ٥.
[٦] فقه الرضا (ع) : ١٦٧ ، المستدرك ٢ : ١٧٤ أبواب غسل الميت ب ١٠ ح ١.