مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢ - تنجس الماء المطلق بالتغير
وبالثالث : رواية ابن الفضيل : عن الحياض يبال فيها ، قال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » [١].
وبالطرفين : الصحيح المروي في البصائر : « جئت لتسأل عن الماء الراكد في البئر قال : فإذا لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة ـ قلت : فما التغيير؟ قال : الصفرة ـ فتوضأ منه ، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر » [٢].
واختصاص السؤال بالراكد من البئر بعد عموم الجواب غير ضائر.
وبالثلاثة رواية أبي بصير : « عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ، فقال : إن تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه » [٣].
والنبوي المتواتر بتصريح العماني [٤] ، المتفق على روايته بشهادة الحلّي [٥] : « خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ، إلاّ ما غير طعمه أو لونه أو رائحته » [٦].
والمرتضوي المروي في الدعائم : « وليس ينجسه شيء ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه » [٧].
وفيه أيضا : « فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر منه » [٨].
[١] التهذيب ١ : ٤١٥ ـ ١٣١١ ، الاستبصار ١ : ٢٢ ـ ٥٣ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٧.
[٢] بصائر الدرجات : ٢٣٨ ـ ١٣ ، الوسائل ١ : ١٦١ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١١ وفيه بتفاوت.
[٣] التهذيب ١ : ٤٠ : ١١١ ، الاستبصار ١ : ٩ ـ ٩ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٣.
[٤] نقل عنه في المختلف : ٢.
[٥] السرائر ١ : ٦٤.
[٦] بدائع الصنائع ١ : ٧١ ، وورد مؤداه في : سنن ابن ماجه ١ : ١٧٤ ، سنن الدارقطني ١ : ٢٨ ، كنز العمال ٩ : ٣٩٥.
[٧] الدعائم ١ : ١١١ ، البحار ٧٧ : ٢٠ ـ ١٣ ، المستدرك ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ( بتفاوت يسير ).
[٨] الدعائم ١ : ١١٢ ، المستدرك ١ : ١٨٨ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٣.