مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٥ - مكروهات التخلي
السطح أو مكان مرتفع يدل على أن المراد منه ما ذكرنا.
ويظهر من بعض كتب اللغة أنه الرمي إلى فوق [١]. ومن علّل الحكم بخوف الرد حمله عليه.
ومنها : استقبال الشمس أو القمر في البول ، للنهي عنها في المستفيضة المحمولة على الكراهة ، لما [٢] سبق.
كرواية السكوني : « نهى أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » [٣].
ورواية الكاهلي : « لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به » [٤].
وفي المجالس : « ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس والقمر » [٥].
وفي الغائط ، لما في الكافي ـ بعد مرفوعة محمد السابقة في القبلة [٦] ـ : وروي أيضا في حديث ( آخر ) [٧] : « لا تستقبل الشمس ولا القمر » [٨] فإنّه يظهر منه أنّه أيضا حكم الغائط.
وفي العلل : « فإذا أراد البول والغائط ـ إلى أن قال ـ : ولا تستقبل الشمس أو القمر » [٩].
وكذا استدبار القمر حال الغائط ، لما في الفقيه ـ بعد مرفوعة علي
[١] الصحاح ١ : ٣٨٩ ، مجمع البحرين ٢ : ٣٩٣.
[٢] في « ه » : كما.
[٣] التهذيب ١ : ٣٤ ـ ٩١ ، الوسائل ١ : ٣٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ١.
[٤] التهذيب ١ : ٣٤ ـ ٩٢ ، الوسائل ١ : ٣٤٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٢.
[٥] مجالس الصدوق : ٣٤٥ « المجالس ٦٦ ».
[٦] في ص ٣٦٢.
[٧] لا توجد في « ق ».
[٨] الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١١ ملحق ح ٣ ، الوسائل ١ : ٣٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٥.
[٩] نقلها في البحار ٧٧ : ١٩٤ ـ ٥٣ عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم.