مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦ - منزوحات البئر
أو ضحيّة مأخذه وأوثقيّة مدركه ، لكان حسنا. وكذا لو قدّمت الخاص أو المقيد على العام أو المطلق لمظنّة أكثرية الاهتمام به.
وإذ عرفت ذلك أقول معرضا عن الإطناب ، وعن أكثر ما ذكره الأصحاب ، لكون المقام مقام الاستحباب ، مقتصرا على ما هو أهمّ ، والاحتياج إليه أعمّ :
إنّه يستحب نزح الكل لموت البعير ، الذي هو من الإبل بمنزلة الإنسان يشمل الذكر والأنثى ، والصغير والكبير.
وغير القطرة من الخمر ، بالإجماع والمستفيضة [١].
ولها أيضا على الأشهر ، للإطلاق. خلافا فيها للمقنع وظاهر المعتبر فعشرون [٢] ، لرواية زرارة [٣]. وهو حسن ، لكونها خاصّة ، مع منع الإطلاق ، حيث ورد بلفظ الصبّ ، وإطلاقه على القطرة غير ثابت.
ولموت الثور على الأشهر [٤] ، لصحيحة ابن سنان [٥]. خلافا للحلّي فقال بالكرّ [٦]. ولا دليل له.
والبقرة ، وفاقا للمعتبر [٧] والمعتمد ، لكونها نحو الثور المذكور في الصحيحة.
وخلافا للأكثر فقالوا بالكرّ [٨]. ولا مستند له ظاهرا.
[١] الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥.
[٢] المقنع : ١١ ، المعتبر ١ : ٥٨.
[٣] التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ـ ٩٦ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٣.
[٤] كما اختاره في المختصر النافع : ٢ ، والمنتهى ١ : ١٢ ، واللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٦.
[٥] التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.
[٦] السرائر : ١ : ٧٢.
[٧] لم نعثر عليه بل فيه ١ : ٦٢ ان الأوجه أن يجعل الفرس والبقرة في قسم ما لا يتناوله نص على الخصوص. فراجع.
[٨] منهم الشيخ في النهاية : ٦ ، والعلامة في القواعد ١ : ٦ ، والشهيد في اللمعة : ( الروضة ١ ) : ٣٦.