مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٨ - فروع في مسألة الولوغ
ج : الحق عدم جواز العدول إلى غير التراب مما يشبهه ، لا اختيارا كما جوّزه الإسكافي على ما حكاه عنه في المختلف [١] ، ولا اضطرارا كما جوّزه في المبسوط ، والدروس ، والبيان [٢] ، استصحابا للنجاسة ، واقتصارا على النص ، وتضعيفا للعلّة المستنبطة.
والاضطرار لا يوجب طهارة النجس بغير المطهر الشرعي ، ولا يلزم تكليف بما لا يطاق ، إذ لا تكليف باستعمال الإناء ، وغاية ما يثبت من نفي الضرر ـ لو تمَّ هنا ـ العفو دون الطهارة.
ومنه يظهر عدم بدلية الماء كما في القواعد [٣] وعدم جواز الاكتفاء بالمرتين في التطهر مع تعذّر التراب أو خوف فساد المحل به كالتذكرة والمنتهى والتحرير [٤] ، أو مع الأخير خاصة كالأول ، كما يظهر عدم التطهر لو فقد الماء رأسا.
د : لا يلحق بالولوغ اللّطع ، كالطائفة [٥] منهم : والدي العلاّمة رحمهالله. ولا وقوع لعاب فمه ، أو عرقه ، أو سائر رطوباته ، كالفاضل في النهاية [٦]. ولا مباشرته بفمه ، من غير ولوغ ، أو بباقي أعضائه ، كالصدوقين [٧] والمقنعة [٨]. ولا وقوع غسالة الولوغ ، كالكركي [٩] ، لعدم الدليل ، فحكمه حكم سائر النجاسات الغير المنصوصة بخصوصها كما يأتي.
والأولوية المدّعاة في بعضها ممنوعة. واستصحاب النجاسة إنما يفيد الإلحاق
[١] المختلف : ٦٤.
[٢] المبسوط ١ : ١٤ ، الدروس ١ : ١٢٥ ، البيان : ٩٣.
[٣] القواعد ١ : ٩.
[٤] التذكرة ١ : ٩ ، المنتهى ١ : ١٨٨ ، التحرير ١ : ٢٦.
[٥] جامع المقاصد ١ : ١٩٠. المعالم : ٣٣٦ ، المدارك ٢ : ٣٩٣ ، الحدائق ٥ : ٤٧٥.
[٦] نهاية الاحكام ١ : ٢٩٤.
[٧] المقنع : ١٢ ، الفقيه ١ : ٨ ، ونقله في المنتهى ١ : ١٨٨ والمعالم : ٣٣٦ عن والد الصدوق.
[٨] المقنعة ٦٨.
[٩] جامع المقاصد ١ : ١٩٠.