مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٣ - نجاسة الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
والرضوي المنجبر : « وإن مسست ميتة فاغسل يديك » [١].
والأخبار الناهية عن الشرب ، والوضوء ، في كثير غلبه ريح الجيفة ، كصحاح ابن سنان ، والقماط ، وحريز [٢] ، وموثّقة سماعة [٣] ، وروايتي أبي خالد ، وعبد الله بن سنان ، وغيرها ، المتقدّم شطر منها في بحث الجاري.
أو الموجبة لنزح جميع البئر لو غلبها ريح الجيفة ، كرواية منهال [٤].
أو للنزح ، أو حتى تطيّب لو تغيّرت بموت الفأرة وأشباهها ، كصحيحة أبي بصير [٥].
أو حتى يذهب الريح إذا تغيّر الطعم بموت الفأرة ، والسنور ، والدجاجة ، والطير ، كصحيحة الشحام [٦].
أو الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة ، أو الدابة إذا ماتت في الأشياء الرطبة الجامدة ، وعدم أكلها مطلقا إذا ماتت في المائعة ، كصحاح زرارة [٧] ، والحلبي [٨] ،
[١] فقه الرضا (ع) : ١٧٤ ، المستدرك ٢ : ٥٧٩ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٧.
[٢] المتقدمة ص ١١.
[٣] التهذيب ١ : ٢١٦ ـ ٢٤ ، الاستبصار ١ : ١٢ ـ ١٨ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٦.
[٤] المتقدمة ص ٨٥.
[٥] الكافي ٣ : ٦ الطهارة ب ٤ ح ٦ ، الوسائل ١ : ١٨٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ١١. لا يخفى أنّه قد وقع في سند الرواية ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان ، ويروي عنه الحسين بن سعيد ، والذي يظهر بملاحظة الطبقات أنه محمد بن سنان ولهذا يشكل الحكم بصحته ، ولم نعثر على صحيحة لأبي بصير مشتملة على المضمون المذكور غيرها.
[٦] المتقدمة ص ٨٤.
[٧] الكافي ٦ : ٢٦١ الأطعمة ب ١٤ ح ١ ، التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣ ح ٢.
[٨] التهذيب ٩ : ٨٦١ ـ ٣٦١ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ ، أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣ ح ٣.