مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢١ - الأشياء التي تطهرها الشمس
من المنقولات بضميمة عدم الفصل ، فيبقى الباقي.
ويدل على المطلوب في أكثر ما ذكر : إطلاق الموضع في الموثّقة ، وقد يستدلّ أيضا بوجوه أخر ضعيفة.
وخلافا لنهاية الإحكام ، فأخرج الثمرة على الشجرة مما يطهر [١] أو للسرائر ، والمختصر النافع ، وعن المقنعة ، والمبسوط ، والخلاف [٢] ، والراوندي [٣] ، وابن حمزة [٤] والديلمي [٥] ، فخصّ بالثلاثة الاولى ، وللمعتبر فتردّد في غيرها [٦] ، استنادا في الثلاثة إلى ما تقدّم من صحاح زرارة وعلي والموثقة [٧] ، وفي التخصيص إلى ضعف الرواية [٨] سندا.
وهو عندنا غير ضائر ، مع أنّ الاشتهار المدّعى لضعفه ـ لو كان ـ جابر ، مضافا إلى أنّ الموثقة لغير الثلاثة قطعا شاملة ، ومعه فيتعدّى إلى سائر ما لا يشمله بعدم الفاصل.
المسألة الرابعة : لا يطهر شيء من النجاسات بالجفاف بغير الشمس ، وعليه إجماعنا كما في المنتهى [٩].
وتدل عليه صحيحة زرارة مفهوما ، والموثقة منطوقا ، وصحيحة ابن بزيع [١٠] عموما.
[١] نهاية الاحكام ١ : ٢٩٠.
[٢] السرائر ١ : ١٨٢ ، المختصر النافع : ١٩ ، المقنعة : ٧١ ، المبسوط ١ : ٣٨ ، الخلاف ١ : ٤٩٥.
[٣] نقله عنه في المختلف : ٦١.
[٤] الوسيلة : ٧٩.
[٥] المراسم : ٥٦.
[٦] المعتبر ١ : ٤٤٧.
[٧] المتقدمة ص ٣١٢ و ٣١٣ ـ ٣١٤.
[٨] يعني رواية الحضرمي المتقدمة ص ٣١٢.
[٩] المنتهى ١ : ١٧٧.
[١٠] المتقدمة في ص ٣١٥.