مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧ - أدلة تنجس الماء القليل بورود النجاسة عليه
ينجّسه شيء.
ومنع حجية المفهوم ضعيف ، وكون الشيء في المفهوم مثبتا لا يضر ، لاختصاصه بغير المغيّر ، كما مر ، ويتم المطلوب بالإجماع المركب.
ومنع ثبوت الحقيقة الشرعية في النجاسة يدفعه : الحدس والوجدان ، مضافا إلى فهم الأصحاب ، مع عدم ملائمة المعني اللغوي ـ وهو الحالة الموجبة لتنفر الطباع ـ للإرادة هنا ، لحصوله للكر أيضا كثيرا مع عدم التغير ، وعدم اختلافه بمجرد نقصان قطرة أو ازديادها ، وعدم كون بيان ذلك من وظيفة الشارع.
ومنها : روايات سؤر نجس العين ، أو ما في منقاره قذر أو دم.
فمن الأولى : صحيحة البقباق : عن فضل الهرة والشاة ـ إلى أن قال ـ حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرة ثمَّ بالماء » [١].
ورواية أبي بصير : « ولا تشرب من سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضا كبيرا » [٢].
وصحيحة محمد : عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : « اغسل الإناء » [٣].
وتقرب منهما معنى روايتا حريز [٤] وابن شريح [٥].
[١] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ـ ٤٠ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٤.
[٢] التهذيب ١ : ٢٢٦ ـ ٦٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠ ـ ٤٤ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ ، أبواب الأسآر ب ١ ح ٧.
[٣] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٨ ـ ٣٩ ، الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب الأسآر ب ١ ح ٣.
[٤] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٥ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٥.
[٥] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٩ ـ ٤١ ، الوسائل ١ : ٢٢٦ أبواب الأسآر ب ١ ح ٦.