مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٦ - كفاية الصب مرة في بول الرضيع وعدم وجوب العصر
والجارية شرع سواء » [١].
والرضوي : « وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل فاغسله ، والغلام والجارية سواء » [٢].
ورواية السكوني : « لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم ، لأنّ لبن الغلام من العضدين » [٣].
والعاميّان المرويان عن النبي في الناصريات وغيره :
أحدهما : « يغتسل من بول الجارية ، وينضح على بول الصبي ما لم يأكل الطعام » [٤].
وثانيهما : أنّ النبي أخذ الحسن بن علي [٥] فأجلسه في حجره ، فبال عليه ، قال : فقلت له : لو أخذت ثوبا فأعطيتني إزارك فأغسله ، فقال : « إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر » [٦] وإن كان في الاستدلال بهما نظر تأتي الإشارة اليه.
وبهذا الأخبار المنجبر ضعف بعضها بالعمل تخصّص عمومات غسل
[١] الكافي ٣ : ٥٦ الطهارة ب ٣٦ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ـ ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ـ ٦٠٢ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٢.
[٢] فقه الرضا (ع) : ٩٥ ، المستدرك ٢ : ٥٥٤ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.
[٣] التهذيب ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ـ ٦٠١ ، الوسائل ٣ : ٣٩٨ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤.
[٤] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١ ، وراجع سنن أبي داود ١ : ١٠٣ ، سنن ابن ماجه ١ : ١٧٤ ـ ٥٢٥ ـ بتفاوت يسير ـ سنن البيهقي ٢ : ٤١٥.
[٥] كذا في النسخ ، وفي المصادر : الحسين بن علي.
[٦] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١ ، وراجع سنن أبي داود ١ : ١٠٢ ـ ٣٧٥ ، سنن ابن ماجه ١ ١٧٤ ـ ٥٢٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤١٤.