مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٠ - نجاسة الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة
الفصل الثالث : في الميتة
وهي نجسة من كلّ ذي نفس ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في الخلاف [١] ، والانتصار ، والغنية ، والمنتهى ، والتذكرة [٢] ، والشهيدين [٣] ، واللوامع ، والمعتمد ، وغيرها [٤] ، وهو الحجة.
مضافا في الجميع إلى روايتي محمد بن يحيى ، وحفص.
أولاهما : « لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس » [٥]. وكذا الثانية مع زيادة « سائلة » [٦].
والحمل على إفساده بنحو بوله خلاف الظاهر ، إلا أن في عموم لفظة « ما » فيها نظرا ، لاحتمال الوصفية.
وفي الآدميّ إلى رواية إبراهيم بن ميمون : عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت ، فقال : « إن كان غسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه » [٧] وزاد في نسخ الكافي : « يعني إذا برد الميت » [٨].
دلّت على غسل ما أصاب الثوب وتعدّى من الميت إليه ، ولو لم يكن
[١] الخلاف ١ : ٦٠ ، وفي « ح » و « ق » : ( المختلف ) : ٦٠.
[٢] الانتصار : ١٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، المنتهى ١ : ١٦٤ ، التذكرة ١ : ٧.
[٣] الذكرى : ١٣ ، الروض ١ : ١٦٢.
[٤] كالمعتبر ١ : ٤٢٠ ، والذخيرة : ١٤٧.
[٥] الكافي ٣ : ٥ الطهارة ب ٤ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٤ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ٥.
[٦] التهذيب ١ : ٢٣١ ـ ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦ ـ ٦٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٤ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ٢.
[٧] الكافي ٣ : ١٦١ الجنائز ب ٣١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ ـ ٨١١ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ١.
[٨] الكافي ٣ : ٦١ الطهارة ب ٣٩ ح ٥.