مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٤ - مستحبات التخلي
ولا تكفي التغطية عنه. وهل يكفي عنها؟ ظاهر العطف في رواية الدعائم : العدم.
ومنها : الدعاء بالمأثور عند التقنع سرّا في نفسه ، وعند إرادة الدخول واقفا ملتفتا يمينا وشمالا إلى ملكيه تارة ، ومطلقا اخرى ، وعند الدخول ، والكشف ، والجلوس ، والحدث ، والنظر ، والاستنجاء ، والفراغ ، والخروج مطلقا تارة ، وبعد مسح البطن اخرى ، لورود جميع ذلك في الأخبار [١]. وفي ما اختلفت فيه الروايات من الدعوات يتخير.
ويستصحب خصوص التسمية عند كشف العورة لبول أو غيره ، للخبرين :« إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله ، فإنّ الشيطان يغضّ بصره » [٢].
ومنها : تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج في البنيان ، لاشتهاره بين الأصحاب [٣].
ولا يبعد إجزاء الحكم في موضع الجلوس في غير البنيان ، لفتوى بعضهم [٤].
ومنها : الاعتماد على اليسرى حال الجلوس ، لشهادة غير واحد [٥] بكونه مرويا.
ومنها : اختيار موضع مرتفع أو كثير التراب للبول ، لمرسلة الفقيه : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أشدّ الناس توقيا عن البول ، حتى أنّه كان إذا أراد
[١] راجع الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٥.
[٢] الفقيه ١ : ١٨ ـ ٤٣ ، التهذيب ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٤٧ ، الوسائل ١ : ٣٠٧ ، ٣٠٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٥ ح ٩ ، ٤.
[٣] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٨ ، والمحقق في المعتبر ١ : ١٣٤ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ١٣.
[٤] العلامة في نهاية الاحكام ١ : ٨١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢٠.
[٥] العلامة في نهاية الاحكام ١ : ٨١ ، والشهيد في الذكرى : ٢٠.