مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٥ - تحديد الكر بحسب المساحة
هذا ، مع عدم حجيتها ، سيما مع المعارضة مع الأقوى.
وقد يؤيد بصحيحة أخرى لابن جابر : قلت له : الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » [١] بحمل السعة على القطر.
وفيه : ـ مضافا إلى أنّه احتمال ـ أن التكسير يبلغ حينئذ ثمانية وعشرين وسبعين.
للثالث : رواية المقنع : « الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر » [٢] بحمله على المستدير ، كما يقتضيه الاكتفاء ، فتكسيره يكون ثمانية وتسعين وسبع ونصف.
وفيه : مع عدم حجيّته وإجماله لما مرّ ، المعارضة مع الأقوى.
للرابع : ما للأول لو أراد الجمع عند تساوي الأبعاد ، أو مطلقا ، مع عدم [ دلالة ] [٣] لفظ « في » على الضرب.
وفيه : ما مر ، مع ما في الثاني من شدة الاختلاف ، فقد يكون تكسيره موافقا للمشهور ، وقد يكون خمسة أثمان شبر ، بل أقل. ولا مستند له ظاهرا لو أراد التكسير ، كالخامس ، مع ما فيه من عدم الانضباط.
للسادس : الجمع بين الروايات بحمل الزائد على الفضيلة ، أو الكر على القدر المشترك ، لعدم نفي شيء منها إطلاقه على غير ما فيه.
وفيه : ـ مع أنّ الأول جمع بلا شاهد ـ أنّه مخالف للإجماع إن أريد بكلّ ما روي ما يشمل رواية القربة [٤] وأمثالها. والجهل بما روي ، إن أريد ما يختص بالرطل والشبر ، أو الأخير ، لما مرّ من الجهل بالمحدود. [ على ] [٥] أنّ من الروايات
[١] التهذيب ١ : ٤١ ـ ١١٤ ، الاستبصار ١ : ١٠ ـ ١٢ ، الوسائل ١ : ١٦٤ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ١. وفيها : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام .. ».
[٢] المقنع : ١٠ ، الوسائل ١ : ١٦٥ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٣.
[٣] ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة المعنى.
[٤] التهذيب ١ : ٤١٢ ـ ١٢٩٨ ، الاستبصار ١ : ٧ ـ ٧ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٨.
[٥] في جميع النسخ « عن » وما أثبتناه هو الأنسب.