مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤١ - حكم بول الطير وذرقه
المسألة الثانية : الحقّ طهارة بول الطير وذرقه مطلقا ، وفاقا فيهما للصدوق [١] ، والعماني ، والجعفي [٢] ، والمعالم [٣] ، من المتأخرين ، والحدائق [٤] ، من متأخّريهم ، وفي الثاني للمدارك ، والذخيرة ، وكفاية الأحكام ، والبحار [٥] ، مع نفي البعد عن طهارة الأول في الأول ، والتردّد في الثانيين ، والاستشكال في الرابع ، وللمبسوط [٦] ، في غير الخشّاف. للأصل.
وحسنة أبي بصير : « كلّ شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » [٧].
وكونها مخصوصة [٨] بالخشاف [ إجماعا ] [٩] فيختصّ بما شاركه في العلّة ، وهو : عدم كونه مأكولا ، مردود : بمنع الإجماع المدّعى أولا ، وعدم تعليله بما ذكر ـ لو سلّم ـ ثانيا.
وموثّقة غياث : « لا بأس بعدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » [١٠] المثبتة لتمام المطلوب بالإجماع المركّب.
المؤيّدتين بالمرويين في البحار ، أحدهما عن جامع البزنطي : « خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس به » [١١] والآخر عن نوادر الراوندي : عن الصلاة في الثوب الذي
[١] الفقيه ١ : ٤١ ، المقنع : ٥.
[٢] نقله عنهما في الذكرى : ١٣.
[٣] المعالم : ١٩٨.
[٤] الحدائق ٥ : ١١.
[٥] المدارك ٢ : ٢٦٢ ، الذخيرة : ١٤٥ ، الكفاية : ١١ ، البحار ٧٧ : ١١١.
[٦] المبسوط ١ : ٣٩.
[٧] الكافي ٣ : ٥٨ الطهارة ب ٣٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٦ ـ ٧٧٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٢ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ١.
[٨] كما عن المختلف : ٥٦.
[٩] أضفناه لاستقامة المعنى.
[١٠] التهذيب ١ : ٢٦٦ ـ ٧٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ ـ ٦٥٩ ، الوسائل ٣ : ٤١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٥.
[١١] البحار ٧٧ : ١١٠ ، المستدرك ٢ : ٥٦٠ أبواب النجاسات ب ٦ ح ٢.