مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٦ - تحديد الكر بحسب الوزن
والأصل بما ذكر ساقط ، وعليّة التغيّر ممنوعة ، وإنّما هو أمارة. سلّمناها ولكنّه علّة للحدوث ، والبقاء معلول للاستصحاب.
المسألة الثالثة : للأصحاب في معرفة الكرّ طريقان :
أحدهما : الوزن ، وهو ألف ومائتا رطل ، للإجماع المحقّق ، والمنقول مستفيضا ، وعدّه الصدوق في أماليه من دين الإمامية [١] ، ومرسلة ابن أبي عمير : « الكرّ من الماء ، الذي لا ينجّسه شيء ، ألف ومائتا رطل » [٢].
وإرسالها على أصلنا غير قادح ، وكذا على غيره ، للإجماع على تصحيح ما يصحّ عن مرسلها [٣] ، وشهادة جماعة بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة [٤].
مضافا إلى انجبارها بالعمل ، بل في المعتبر : لا أعرف من الأصحاب رادّا لها [٥].
ولا تنافيها صحيحة محمد [٦] ، ومرفوعة ابن المغيرة : « الكر ستمائة رطل » [٧] ( كما يأتي ) [٨]. ولا الأخبار المقدّرة له بحب مخصوص ، أو قلّتين أو أكثر من رواية ،
[١] أمالي الصدوق : ٥١٤ ( المجلس ٩٣ ).
[٢] الكافي ٣ : ٣ الطهارة ب ٢ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٤١ ـ ١١٣ ، الاستبصار ١ : ١٠ ـ ١٥ ، الوسائل ١ : ١٦٧ أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ١.
[٣] كما ادّعاه الكشي في رجاله ٢ : ٨٣٠ راجع لتحقيق أصحاب الإجماع خاتمة المستدرك ٣ : ٧٥٧ ومقدمة معجم الرجال : ٥٩.
[٤] عدة الأصول ١ : ٣٨٦ ، الذكرى : ٤ ، النهاية للعلامة على ما حكى عنه في خاتمة المستدرك ٣ : ٦٤٩.
[٥] المعتبر ١ : ٤٧.
[٦] التهذيب ١ : ٤١٤ ـ ١٣٠٨ ، الاستبصار ١ : ١١ ـ ١٧ ، الوسائل ١ : ١٦٨ أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ٣.
[٧] التهذيب ١ : ٤٣ ـ ١١٩ ، الاستبصار ١ : ١١ ـ ١٦ ، الوسائل ١ : ١٦٨ أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ٢.
[٨] لا توجد في « ق ».