مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩١ - مكروهات التخلي
الفصل الثالث : في مكروهاتها
وهي أيضا أمور :
منها : التخلّي مطلقا ـ بالغائط كان أو البول ـ في الطرق النافذة.
وأما المرفوعة فهي ملك لأربابها ، يحرم التخلّي فيها بدون إذنهم ويباح معه.
والمشارع ـ وهي موارد المياه من شطوط الأنهار ورؤوس الآبار ـ وأفنية المساجد ، وعلى القبور ، وبينها ، وأبواب الدور ، ومنازل النزّال ، وتحت المثمرة من الأشجار.
كل ذلك للاشتهار ، مضافا إلى المستفيضة من الأخبار المتضمنة جميعها لجميعها ، كمرفوعة علي ورواية الاحتجاج المتقدمتين [١].
وصحيحة عاصم : أين يتوضأ الغرباء؟ فقال : « يتّقي شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن » فقيل له : وأين مواضع اللعن؟ فقال : « أبواب الدور » [٢].
ورواية الكرخي : [ ثلاث خصال ملعون من فعلهنّ ] : المتغوط في ظل النزّال ، .. » [٣].
وخبر السكوني : « نهى رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها » [٤].
والمروي في الخصال : « يا علي ، ثلاث يتخوف منهن الجنون : التغوط بين
[١] في ص ٣٦٣ و ٣٦٠.
[٢] الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٠ ـ ٧٨ ، الوسائل ١ : ٣٢٤ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٦ الطهارة ب ١١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٠ ـ ٨٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٥ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٤ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : « ثلاثة ملعون ملعون من فعلهن » وما أثبتناه موافق للكافي.
[٤] التهذيب ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ١ : ٣٢٥ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٣.