مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٩ - الثوب أو البدن المشكوك نجاسته
السنن.
ومنه يظهر عدم البأس في القول باستحبابه في ملاقاة الثوب للنجاسة الجافة مطلقا ، كما ندبه الشيخ في المبسوط [١] ، وبعض سادة مشايخنا قدّس الله سرّه العزيز في منظومته [٢].
وفي ملاقاته للفأرة والوزغة كذلك ، ذكره الشيخ في النهاية [٣] والمفيد والديلمي [٤] موجبين له.
ومنها : الثوب أو البدن الذي شكّ في نجاسته أو ظنّ بظنّ غير ثابت الحجية ، فالمشهور استحباب رشّه ، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في البول :« وينضح ما يشك فيه من حسده وثيابه » [٥].
وحسنتي الحلبي وابن سنان في المني :
الأولى : « فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » [٦].
والثانية : « وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء » [٧].
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : « اغسل ما أصاب منه [ ومسّ ]
[١] المبسوط ١ : ٣٨.
[٢] الدرة النجفية : ٥٨.
[٣] النهاية : ٥٢.
[٤] المقنعة : ٧٠ ، المراسم : ٥٦.
[٥] التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٤ ، الوسائل ٣ : ٤٦٦ أبواب النجاسات ب ٣٧ ح ٢.
[٦] الكافي ٣ : ٥٤ الطهارة ب ٣٥ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ـ ٧٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢٤ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٤.
[٧] الكافي ٣ : ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٥٩ ـ ١٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ٤٧٥ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٣.