مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٤٨ - حكم أبوال الدواب الثلاث وأرواثها
عنها [١]. إلا أن أخبار طهارة بول الطير وخرئه. من غير معارض من الأخبار ـ لما عرفت من عدم ثبوت بول له ، وعدم دلالة ما فيه ذكر الخرء ـ تنفيها [٢] ، فإن ثبت الإجماع عليها ، وإلا فالأصل يقتضي الطهارة.
المسألة الخامسة : ومن المأكول اللحم : الدواب الثلاث ، فأبوالها وأرواثها طاهرة ، وفاقا للمعظم ، ومنهم : الشيخ في المبسوط والتهذيب ، بل في غير النهاية [٣] ، كما في الذخيرة [٤] ، وفيه : أن عليها اتفاق من عدا الإسكافي ، وفي المعتبر : أن عليها عامة الأصحاب [٥]. بل عليها الإجماع المحقق لندور [٦] المخالف.
وهو الحجة عليها ، مضافا إلى ما مر من الأصل ، والاستصحاب ، وعمومات طهر ما يؤكل.
واحتمال إرادة ما يعتاد أكله ، أو جعله الله للأكل ، حيث إن المراد منه معناه المجازي قطعا ، وهو كما يمكن أن يكون ما من شأنه ، أو يجوز أن يؤكل شرعا ، يمكن أن يكون أحد المعنيين ، بل الأخير هو المستفاد من بعض الأخبار [٧] ، المؤكد بأخبار أخر [٨] ، عاطفة لما يؤكل على هذه الدواب ـ مدفوع : برواية المختلف المتقدمة [٩] ، وعدم دلالة ما أشار إليه من الأخبار على أن مراد الإمام مما يؤكل
[١] التذكرة ١ : ٦ ، التنقيح ١ : ١٤٦.
[٢] في « ح » و « ق » : بنفسها وفي « ه » : بنفيها ، والظاهر انهما تصحيف لما أثبتناه ، والضمير راجع الى النجاسة ، والجملة خبر لقوله : ان أخبار طهارة.
[٣] المبسوط ١ : ٣٦ ، التهذيب ١ : ٢٦٥ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧١.
[٤] الذخيرة : ١٤٥.
[٥] المعتبر ١ : ٤١٣.
[٦] في « ق » : لندرة.
[٧] كرواية زرارة المروية في تفسير العياشي ٢ : ٢٥٥ ـ ٦ وراجع الحدائق ٥ : ٢٧.
[٨] كصحيحة البصري الآتية في ص ١٥١.
[٩] ص ١٣٨.