مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٠ - منزوحات البئر
والمشهور سبع فيه وفي الحيّ من الأول ، وفي ميته أربعون [١].
وفي الدجاجة ومثلها دلوان. والمشهور فيهما : السبع.
ويستحب نزح ثلاث للحية ، لظاهر الوفاق والرضويّ [٢].
وللوزغة (١) ، لصحيحة ابن عمار [٤].
وللعقرب على المشهور [٥]. والمروي في موته عشر دلاء [٦].
وللعصفور : واحد بلا خلاف ( ظاهر ) [٧] ، لموثّقة الساباطي [٨] ، ولشبهة في المشهور.
والمروي للدابّة الصغيرة : سبع دلاء [٩].
وخمسون أو أربعون للعذرة الذائبة ، أي المتقطعة أو المائعة ، وفاقا للصدوق والمحقق [١٠] ، وإن تعيّن الأول في المشهور [١١] بلا مستند ظاهر إلا نقل الإجماع عن
[١] ذهب إليه في النهاية : ٧ ، والشرائع ١ : ١٣.
[٢] فقه الرضا (ع) : ٩٤ ، المستدرك ١ : ٢٠٥ أبواب الماء المطلق ب ١٨ ح ٢ وفيهما : « وإن وقعت فيها حية. فاستق للحيّة أدل » واستفادة الثلاثة انما تكون بملاحظة أقل الجمع.
[٣] الوزغة : سام أبرص.
[٤] التهذيب ١ : ٢٣٨ ـ ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ـ ١٠٦ ، الوسائل ١ : ١٨٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
[٥] اختاره في النهاية : ٧ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٤٣ ، القواعد ١ : ٦.
[٦] التهذيب ١ : ٢٣١ ـ ٦٦٧ ، الوسائل ١ : ١٩٦ أبواب الماء المطلق ب ٢٢ ح ٧.
[٧] لا توجد في « ق » و « ح ».
[٨] التهذيب ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ١ : ١٩٤ أبواب الماء المطلق ب ٢١ ح ٢.
[٩] التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ـ ٩٣ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ١.
[١٠] المقنع : ١٠ ، المعتبر ١ : ٦٤ ، النافع : ٣.
[١١] اختاره في النهاية : ٧ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٢ ، الشرائع ١ : ١٣ ، القواعد ١ : ٣ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٣٨ ولا يخفى أن الموضوع في كلام غير واحد منهم هو العذرة الرطبة ولم يذكروا قيد الذوبان.