مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٢ - تنجيس المتنجس
لصورة بقاء العين فيها وعدمه ، والواردة في غسل مطلق الأواني بولوغ الكلب والخنزير والميتة والخمر [١] وغير ذلك ، فتشمل ما فيه المائع وغيره ، بل منها ما يصرّح فيه بصبّ الماء وغسل الإناء ، كصحيحة البقباق [٢].
والدالة على وجوب غسل اللحم إذا وقعت فأرة ، أو قطرة مسكر في القدر [٣].
وعلى غسل الثوب من استعمال البئر المنتن ، كصحيحة ابن عمار [٤] ، أو غسل كلّ ما أصاب الماء الذي ماتت فيه فأرة ، كموثقة الساباطي [٥].
أو على أنه إذا خرج خنزير من ماء فسال منه الماء في الطريق ، ووضعت الرجل عليه ترتفع نجاستها بالمشي في الأرض ، كرواية المعلّى [٦].
أو على غسل الفخذين إذا عرق الذكر بعد تمسّحه من البول ، كصحيحة العيص : رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه ، قال : « يغسل ذكره وفخذيه » وعمّن مسح ذكره بيده ثمَّ عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه؟ قال : « لا » [٧].
ونفي الغسل في الجزء الأخير غير ضائر ، لأن السؤال عن مسح الذكر ، ونجاسته لم تذكر.
أو على إعادة الصلاة إذا مسح كفّه من البول ومسّها بدهن ، فمسح بها
[١] راجع الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المطلق ب ٨ وص ٢٢٥ أبواب الأسآر ب ١ وج ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١.
[٢] التهذيب ١ : ٢٢٥ ـ ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ـ ٤٠ ، الوسائل ٣ : ٤١٥ أبواب النجاسات ب ١٢ ح ٢.
[٣] راجع الوسائل ١ : ٢٠٦ أبواب الماء المضاف ب ٥ ح ٣ وج ٣ : ٤٧٠ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨.
[٤] المتقدمة ص ٦٩ رقم ٦.
[٥] المتقدمة ص ٤٠ رقم ٨.
[٦] الكافي ٣ : ٣٩ الطهارة ب ٢٤ ح ٥ ، الوسائل ٣ : ٤٥٨ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ٣.
[٧] التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣٣ ، الوسائل ٣ : ٤٤١ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ١.