مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٢ - فروع في مطهرية الشمس
وبها يخصّص بعض المطلقات المجوزة للصلاة في كلّ موضع جفّ ، أو يحمل على غير السجدة عليه مع جفاف الأعضاء.
وعن الخلاف القول بالطهارة بزوال العين بهبوب الرياح مدّعيا عليه إجماع الفرقة [١].
ورجوعه عنه في غير ذلك الكتاب [٢] ، بل في موضع آخر منه [٣] يقدح في إجماعه ، بل يوجب عدم قدح خلافه في الإجماع.
فروع :
أ : لو جفّ بالشمس وغيرها معا كالهواء ، فإن تأخر التجفيف بأحدهما ، بأن يكون ارتفاع الرطوبة رأسا من أحدهما وإن نقصت أولا بالآخر ، فالحكم للمتأخر ، لصدق التجفيف بالشمس مع تأخره ، وعدمه لا معه.
وصدق الإشراق كما في الرواية [٤] ، وإصابة الشمس ثمَّ الجفاف كما في الموثقة وإن أوجبا التطهّر في الصورة الثانية أيضا ، ولكن يعارضهما مفهوم الصحيحة بالعموم من وجه ، فيرجع إلى استصحاب النجاسة ، ومع الشك يستند الجفاف إلى المتأخر لاستصحاب الرطوبة.
وإن شاركا في التجفيف في زمان ، فظاهر القواعد والتذكرة عدم الطهارة [٥].
وصرح في المدارك [٦] واللوامع بالطهارة. وهو كذلك ، لصدق التجفيف بالشمس وإشراقها إلا إذا علم أن التأثير من غير الشمس.
[١] الخلاف ١ : ٢١٨.
[٢] المبسوط ١ : ٣٨.
[٣] الخلاف ١ : ٤٩٥.
[٤] المراد بها رواية الحضرمي المتقدمة ص ٣١٢.
[٥] القواعد ١ : ٨ ، التذكرة ١ : ٨.
[٦] المدارك ٢ : ٣٦٧.