مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٧٢ - حكم جلد الميتة
أو بعمومها ـ صالح لإثباته للقطعة المبانة من الرجل سوى النجاسة ، فاستفادتها من المرفوعة مطلقا مما لا ريب فيه.
والحمل على وجوب الغسل ـ مع عدم كونه حكم الميتة ، بل حكم بعض أفرادها على احتمال عمومها ـ تمنعه تتمّة الحديث ، من نفي وجوب الغسل إن لم تكن هذه القطعة ذات عظم.
وهو الدليل في غير الإنسان أيضا ، بضميمة عدم الفصل ، مضافا إلى ما تقدّم من النهي عن الأكل في آنية أهل الذمة إذا كانوا يأكلون فيها الميتة [١].
ومن جملة أجزائها النجسة : جلدها بالإجماع ، كما في المنتهى [٢].
ويدلّ على نجاسته أيضا ممّا تقدم : صريح رواية الدعائم المنجبرة [٣] ، وظاهر الموثّقة الثانية للساباطي [٤] ، والرضوي [٥] ، والأخبار الآمرة بإلقاء ما يلي الفأرة إذا كانت جامدة ، وما وقعت فيه إذا كانت مائعة [٦].
ومن غيره : رواية القاسم الصيقل : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ، فتصيب ثيابي ، أفأصلّي فيها؟ فكتب إليّ : « اتّخذ ثوبا لصلاتك » [٧].
ورواية أبي القاسم الصيقل وولده : إنّا قوم نعمل أغماد السيوف ـ إلى أن قال ـ : وإنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال ، والحمير الأهليّة ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها ، وشراؤها ، وبيعها ، ومسّها بأيدينا ، وثيابنا ، ونحن نصلّي في ثيابنا؟ ـ إلى أن قال ـ : فكتب عليهالسلام : « اجعلوا ثوبا للصلاة » [٨].
[١] ص ١٦٤.
[٢] المنتهى ١ : ١٦٤.
[٣] راجع ص ١٦٣ ـ ١٦٤.
[٤] راجع ص ١٦٣ ـ ١٦٤.
[٥] راجع ص ١٦٣ ـ ١٦٤.
[٦] راجع ص ١٦٣ ـ ١٦٤.
[٧] الكافي ٣ : ٤٠٧ الصلاة ب ٦٦ ح ١٦ ، التهذيب ٢ : ٣٥٨ ـ ١٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ٤٦٢ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٤.
[٨] التهذيب ٦ : ٣٧٦ ـ ١١٠٠ ، الوسائل ١٧ : ١٧٣ أبواب ما يكتسب به ب ٣٨ ح ٤.