مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦ - أدلة تنجس الماء القليل بورود النجاسة عليه
وجعله الظاهر من الأخبار وإن تردّد في بحث القليل [١] ، ومال إليه بعض معاصرينا. وهو الحق.
لنا على النجاسة فيما وردت عليه ـ بعد الإجماع المحقق والمنقول في الناصريات [٢] والانتصار [٣] والخلاف [٤] واللوامع والمعتمد وغيرها [٥] صريحا ، والأمالي [٦] ظاهرا ـ : المستفيضة من الصحاح وغيرها ، ( بل ) [٧] المتواترة معنى الواردة في موارد مختلفة.
منها : روايات الكر ، كصحاح محمد [٨] ، وابن عمار [٩] ، وزرارة [١٠] ، وحسنته [١١] ، ومرسلة ابن المغيرة [١٢] ، المصرحة بأنه إذا كان الماء قدر كر ـ كالأوليين ـ أو أكثر من رواية ـ كالثانيتين ـ أو قدر قلتين [١٣] ـ كالخامسة ـ لم
[١] الحدائق ١ : ٢٢٠ ، ٣٢٩.
[٢] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٨.
[٣] الانتصار : ٩.
[٤] الخلاف ١ : ١٩٤.
[٥] المختلف : ٢ ، المدارك ١ : ٣٨.
[٦] الأمالي للصدوق : ٥١٤. المجلس : ٩٣ فإن الصدوق عدّ من دين الإمامية أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء.
[٧] لا توجد في « ق ».
[٨] الكافي ٣ : ٢ الطهارة ب ٢ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٨ ـ ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ـ ١٠٧ ، الاستبصار ١
٦ ـ ١ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١.
[٩] التهذيب ١ : ٤٠ ـ ١٠٨ ، الاستبصار ١ : ٦ ـ ٢ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٢.
[١٠] الكافي ٣ : ٢ الطهارة ب ٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٢ ـ ١١٧ ، الاستبصار ١ : ٦ ـ ٤ ، الوسائل ١ : ١٤٠ أبواب الماء المطلق ب ٣ ملحق ح ٩.
[١١] التهذيب ١ : ٤١٢ ـ ١٢٩٨ ، الوسائل ١ : ١٤٠ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٩.
[١٢] الفقيه ١ : ٦ ـ ٣ ، التهذيب ١ : ٤١٥ ـ ١٣٠٩ ، الوسائل ١ : ١٦٦ أبواب الماء المطلق ب ١٠ ح ٨.
[١٣] القلّة : إناء للعرب كالجرّة الكبيرة شبه الحبّ والجمع قلال. قال أبو عبيد : القلّة : حبّ كبير المصباح المنير : ٥١٤.