مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٢ - جواز الاستنجاء من الغائط بكل جسم طاهر سوى ما استثني
بعضه أيضا.
ومثل الأحجار في الإجزاء كل جسم طاهر ـ سوى ما يستثنى ـ على الأظهر الأشهر ، المستفيضة عليه دعوى الشهرة [١] ، بل عن الخلاف ، والسرائر ، والغنية ، والمنتهى : الإجماع عليه [٢] ، لعموم الحسنة والموثقة السابقتين [٣] ، والنبويين المنجبرين بما مر :
أحدهما : « إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات » [٤].
والآخر : « واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاث حثيات من تراب » [٥].
والمروي في الدعائم : « لا بأس بالاستنجاء بالحجارة ، والخرق ، والقطن ، وأشباه ذلك » [٦].
وخصوص المستفيضة في الكرسف ، والمدر ، والخرق ، والخزف [٧].
خلافا للإسكافي [٨] في الآجر والخزف إلاّ أن يلابسه طين أو تراب يابس ، والديلمي [٩] فيما ليس من الأرض ، للأصل. وما تقدم له دافع.
[١] راجع مفتاح الكرامة ١ : ٤٤.
[٢] الخلاف ١ : ١٠٦ ، السرائر ١ : ٩٦ : لم نعثر على دعوى الإجماع فيه ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٨٧ ، المنتهى ١ : ٤٥.
[٣] ص ٣٦٧ ، وص ٣٧٠.
[٤] لم نعثر عليه ، نعم ، نقله العلامة في التذكرة ١ : ١٣ ، وورد مضمونه في مجمع الزوائد للهيثمي ١ : ٢١١.
[٥] سنن البيهقي ١ : ١١١.
[٦] الدعائم ١ : ١٠٥ ، المستدرك ١ : ٢٧٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ١.
[٧] الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥.
[٨] نقله عنه في الذكرى : ٢١.
[٩] المراسم : ٣٢.