مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٠ - الأشياء التي تطهرها الشمس
المنتهى ، وصريح السرائر [١] ، واختاره والدي في اللوامع والمعتمد. أو يعمّ النجاسات كلها إذا أزيلت العين وبقيت الرطوبة وإن لم تكن مائعة؟ كما في الشرائع [٢] ، والنافع [٣] ، والبيان [٤] ، بل نسب [٥] أيضا إلى الشهرة المتأخرة [٦].
الحق هو الأخير ، للموثقة ، ورواية الحضرمي ، المؤيدتين بالرضوي [٧].
وردّ الاولى : بضعف الدلالة ، لاختصاصها بجواز الصلاة ، مردود بما مرّ.
مضافا إلى أنّ تجويز الصلاة فيها في البول وغيره إمّا للطهارة في الجميع ، أو العفو فيه ، أو الطهارة في البعض والعفو في آخر. والثاني مدفوع : بصحيحة زرارة [٨]. والثالث : بعدم القائل ، فتعين الأول.
المسألة الثالثة : ما تطهّره الشمس من المواضع هو الأرض ، والحصر ، والبواري ، وكل ما لا ينقل عادة من الأبنية ، والأبواب ، والأوتاد المثبتة ، والنباتات القائمة ، وفاقا لصريح الشرائع ، والتذكرة ، والتحرير ، والقواعد ، والمنتهى [٩] ، والإرشاد ، وشرح القواعد ، والدروس ، والذكرى ، والبيان [١٠] ، وفي اللوامع أنّه المشهور مطلقا ، وفي الحدائق بين المتأخرين [١١] ، لعموم رواية الحضرمي ، خرج منه المنقول بالفعل عادة بالإجماع والرضوي المنجبر بالعمل الدال على عدم تطهّر شيء
[١] السرائر ١ : ١٨٢.
[٢] الشرائع ١ : ٥٥.
[٣] المختصر النافع : ١٩ ، وفي النسخ : « اللوامع » والظاهر أنه تصحيف « النافع ».
[٤] البيان : ٩٢.
[٥] كما نسبه في الحدائق ٥ : ٤٣٧.
[٦] وظاهر المعتبر والتحرير التردّد ( منه ره ) ، راجع المعتبر ١ : ٤٤٦ ، التحرير ١ : ٢٥.
[٧] المتقدمة في ص ٣١٤ وص ٣١٢.
[٨] المتقدمة ص ٣١٢.
[٩] الشرائع ١ : ٥٥ ، التذكرة ١ : ٨ ، التحرير ١ : ٢٥ ، القواعد ١ : ٨ ، المنتهى ١ : ١٧٨.
[١٠] مجمع الفائدة ١ : ٣٥١ ، جامع المقاصد ١ : ١٧٨ ، الدروس ١ : ١٢٥ ، الذكرى : ١٥ ، البيان : ٩٢.
[١١] الحدائق ٥ : ٤٣٧.