مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٥٤ - طهارة بول ورجيع ما لا نفس سائلة له
مع أنّه لو لا الترجيح أيضا ، لكان المرجع إلى الأصل ، وهو معنا.
ومنه يظهر الجواب عن غير الأخيرتين ، على فرض دلالته أيضا.
ولطائفة من متأخري المتأخرين ، منهم : الشيخ جواد الكاظمي ، وصاحب الحدائق [١] ناقلا إياه عن بعض مشايخه ، في أبوالها خاصة ، واستشكل فيه الأردبيلي ، وتوقف في المدارك [٢].
لما مر من أخبار نجاسة أبوالها [٣] ، مع الأصل في الروث ، ومنع الإجماع المركب.
ولصحيحة الحلبي : « لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها » [٤].
وروايتي أبي مريم ، وعبد الأعلى ، الاولى : في أبوال الدواب وأرواثها ، قال : « أما أبوالها فاغسل ما أصابك ، وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك » [٥].
والثانية : عن أبوال الحمير ، والبغال ، قال : « اغسل ثوبك » قال ، قلت : فأرواثها؟ قال : « هو أكثر من ذلك » [٦].
وقد مرّ جواب الأول.
ومنه يظهر الجواب عن الأخبار المفصلة ، مضافا إلى ما سبق في طيّ الاستدلال على المختار.
المسألة السادسة : المقطوع به في كلام الأكثر : طهارة رجيع ما لا نفس له
[١] الحدائق ٥ : ٢١.
[٢] مجمع الفائدة ١ : ٣٠١ ، المدارك ٢ : ٣٠٣.
[٣] في ص ١٥١.
[٤] الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦٥ ـ ٧٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ـ ٦٢١ ، الوسائل ٣ : ٤٠٦ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٥٧ الطهارة ب ٣٧ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٦٥ ـ ٧٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ـ ٦٢٣ ، الوسائل ٣ : ٤٠٨ أبواب النجاسات ب ٩ ح ٨.
[٦] التهذيب ١ : ٢٦٥ ـ ٧٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٧٩ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٣.