مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢١ - حكم عرق الجنب من الحرام
الكفر ، إذ غايته عدم الإيمان ، وقد أثبت بعضهم له الواسطة. كما لا يستلزمه كون ديته كدية الكافر لو سلّم ، مع أنّ نجاسة كل كافر ممنوعة كما مر.
ومنها : عرق الجنب من الحرام فالمفيد في رسالته إلى ولده صريحا كما نقل عنه في السرائر [١] ، وفي المقنعة [٢] ظاهرا ، والشيخ في المبسوط [٣] كما في الذكرى ، والديلمي ، والحلي [٤] ، والفاضلان [٥] ، والشهيدان [٦] ، وعامة المتأخرين [٧] إلى طهارته ، وعليه الإجماع في السرائر [٨] ، وفي المختلف والذكرى وكفاية الأحكام [٩] أنه المشهور.
وهو الحق ، للأصل ، وعموم حسنة أبي أسامة [١٠] ورواية أبي بصير [١١]
[١] السرائر ١ : ١٨١ ، الموجود فيه هكذا : وشيخنا المفيد رجع عمّا ذكره في مقنعته وفي رسالته الى ولده ..
والظاهر أن الواو في قوله : وفي رسالته من زيادة النساخ ويشهد عليه التأمل في مجموع كلامه الذي سيتعرض له المصنف ص ٢٢٤.
[٢] المقنعة : ٧١ وفيها : ولا بأس بعرق الحائض والجنب ولا يجب غسل الثوب منه إلا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصاب من عرق صاحبها من جسد وثوب ويعمل في الطهارة بالاحتياط.
فتأمّل ، ولاحظ ما يشير اليه المصنف ص ٢٢٤.
[٣] المبسوط ١ : ٩١.
[٤] الذكرى : ١٤ ، المراسم : ٥٦ ، السرائر ١ : ١٨١.
[٥] المحقق في المختصر النافع : ١٨ ، والشرائع ١ : ٥٣ ، والعلامة في المختلف : ٥٧ ، والمنتهى ١ : ١٧٠.
[٦] الذكرى : ١٤ ، البيان : ٩١ ، والشهيد الثاني وإن لم يصرح بطهارته فيما عثرنا عليه من كتبه ، الا أنه يمكن استظهار ذلك من شروحه على الشرائع والإرشاد واللمعة بملاحظة عدم الإشارة فيها الى نجاسته تبعا للمتون.
[٧] كما في الإيضاح ١ : ٢٩ ، والتنقيح ١ : ١٤٦ ، وكشف اللثام ١ : ٥٠.
[٨] السرائر ١ : ١٨١.
[٩] المختلف : ٥٧ ، الذكرى : ١٤ ، الكفاية : ١٢.
[١٠] الكافي ٣ : ٥٢ الطهارة ب ٣٤ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٨ ـ ٧٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٨٤ ـ ٦٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٤ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١.
[١١] التهذيب ١ : ٢٦٩ ـ ٧٩١ ، الاستبصار ١ : ١٨٥ ـ ٦٤٧ ، الوسائل ٣ : ٤٤٦ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٨.