مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٣ - حكم عرق الجنب من الحرام
بالطهارة صريحة في أنه لم يرد الإجماع من قوله ، وهو يوهن إرادته في كلام ابن زهرة أيضا ، لاتّحاد مؤدّاهما مضافا إلى تردّده أيضا.
وبصحيحة محمد الحلبي [١] ورواية أبي بصير [٢].
وعدم دلالتهما في غاية الظهور.
وبروايتي علي بن الحكم ومحمد بن علي بن جعفر :
الاولى : « لا يغتسل من غسالة الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا » [٣].
والثانية : إنّ أهل المدينة يقولون إنّ فيه ـ أي في ماء الحمام ـ شفاء العين ، فقال : « كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام » [٤] الحديث.
وفيهما ـ مع خلوّهما عن ذكر العرق ـ عدم الملازمة بين عدم جواز الاغتسال وانتفاء الشفاء والنجاسة ، مضافا إلى أنّ أولادهما خالية عما تحقق كونه نهيا.
وبالرضوي : « إن عرقت في ثوبك وأنت جنب ، وكانت الجنابة من حلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما لا تجوز الصلاة فيه حتى يغتسل [٥] » [٦].
والمروي في الذكرى ، عن الكفرثوثي ، عن أبي الحسن : عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه؟ فقال : « إن كان من حلال فصلّ فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه » [٧].
[١] الفقيه ١ : ٤٠ ـ ١٥٥ ، التهذيب ١ : ٢٧١ ـ ٧٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٨٧ ـ ٦٥٥ ، الوسائل ٣ : ٤٤٧ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١١.
[٢] التهذيب ١ : ٤٢١ ـ ١٣٣١ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ ـ ٦٥٦ ، الوسائل ٣ : ٤٤٧ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١٠.
[٣] الكافي ٦ : ٤٩٨ الزي والتجمل ب ٤٣ ح ١٠ ، الوسائل ٣ : ٤٤٨ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١٣.
[٤] الكافي ٦ : ٥٠٣ الزي والتجمل ب ٤٣ ح ٣٨ ، الوسائل ١ : ٢١٩ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٢.
[٥] في « هـ » : يغسل.
[٦] فقه الرضا (ع) : ٨٤ ، البحار ٧٧ : ١١٧.
[٧] الذكرى : ١٤ ، الوسائل ٣ : ٤٤٧ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ١٢.