مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٣ - مستحبات التخلي
الفصل الثاني : في مستحباتها زيادة على ما علم ممّا سبق
فمنها : الاستتار عن الناس في الغائط خاصة بحيث لا يراه أحد ، بأن يبعد أو يدخل بيتا أو يلج حفيرة ، لاشتهاره بين العلماء ، والتأسي بالنبي ، فإنّه لم ير على غائط قطّ ، والمروي في الاحتجاج المتقدم ذكره [١].
وفي شرح النفلية للشهيد ، قال عليهالسلام : « من أتى الغائط فليستر » [٢].
والمروي في الدعائم : « من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول والنخامة » يعنون عليهمالسلام أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس ـ إلى أن قال : « ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار » [٣].
ويستفاد منه استحباب استتار الغائط والبول أيضا ، فهو مستحب آخر.
ومنها : تغطية الرأس ، لفتوى الأصحاب ، ونقل الوفاق عن المعتبر [٤] والذكرى [٥].
والمروي في الدعائم : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا دخل الخلاء تقنّع وغطّى رأسه » [٦].
ويستفاد منه استحباب التقنع أيضا.
ويدلّ عليه : المروي في المجالس ، والمكارم : « يا أبا ذر استحي من الله ، فإنّي والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب إلى الخلاء مقنعا بثوبي » [٧].
[١] في ص ٣٦٠.
[٢] روى عنه في الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ٤.
[٣] الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٤ ح ٤.
[٤] المعتبر ١ : ١٣٣.
[٥] الذكرى : ٢٠.
[٦] الدعائم ١ : ١٠٤ ، المستدرك ١ : ٢٤٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ١.
[٧] مجالس الطوسي ، : ٥٤٥ ، مكارم الأخلاق ٢ : ٣٧٢ ، الوسائل ١ : ٣٠٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣ ح ٣.