مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٨ - حكم غسالة الحمام
المتقدمة [١].
ورواية ابن أبي يعفور : « لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب » [٢].
وموثقته المروية في العلل : « إيّاك وأن تغتسل من غسالة الحمام ، ففيها تجتمع غسالة اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، والناصب لنا أهل البيت ، وهو شرّهم ، فإنّ الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب ، وأنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه » [٣].
وفي الثاني : الإثبات ، للأصل السالم عن المعارض ، بل المعاضد بالموافق ، وهي مرسلة الواسطي : « عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب ، قال : « لا بأس به » [٤].
وموثقة زرارة : رأيت أبا جعفر يخرج من الحمام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلي [٥].
والصحيحة الأولى لمحمد ، المتقدمة [٦] في المسألة السابقة.
والمناقشة في الأخيرتين : بأنّ محل النزاع ماء البئر التي تجتمع فيها الغسالة ، وموردهما المياه المنحدرة في سطح الحمام واهية ، لأنّ المجتمع هو المنحدر ، مع أنّ علّة النهي المذكورة في الأخبار من أنّ فيها غسالة المذكورين ، مشتركة.
للمخالف في الأول : الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة ، لضعف ما مرّ
[١] ص ١٠٢.
[٢] الكافي ٣ : ١٤ الطهارة ب ١٠ ح ١ ، الوسائل ١ : ٢١٩ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٤.
[٣] علل الشرائع : ٢٩٢ ـ ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٠ ، أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ٥.
[٤] الكافي ٣ : ١٥ الطهارة ب ١٠ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠ ـ ١٧ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ ـ ١١٧٦ ، الوسائل ١ : ٢١٣ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٩.
[٥] التهذيب ١ : ٣٧٩ ـ ١١٧٤ ، الوسائل ١ : ٢١١ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ٢.
[٦] ص ١٠٠