مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٥ - هل تثبت الطهارة بإخبار العدل أو ذي اليد؟
بالإجماع والاستصحاب. ولازمه عدم اعتبار الشك في التطهّر [١] ولا الظن إلاّ ما ثبت اعتباره ( بثبت ) [٢] كإخبار المالك الثابت اعتباره هنا باعتباره في النجاسة ، منضما إلى عدم القول بالفصل ، بل الأولوية ، مؤيدا بل مدلّلا ـ مضافا إلى ظاهر الإجماع ـ بإطلاقات تجويز الصلاة في الثياب المبتاعة من المسلم وغيره ، الشاملة بإطلاقها للمقام من غير مقيد لها ، سوى عمومات عدم نقض اليقين [٣] التي لو لا مرجوحيتها بالنسبة إلى الأولى ، لوجب الرجوع إلى أصل الطهارة.
وقد يستدلّ : بأخبار البختج المتقدمة [٤] ، وهو مع أخصيته من المطلوب كما مر ، نجس على القول بنجاسة العصير قبل ذهاب الثلاثين.
ولا يثبت بإخبار العدلين على الأقوى ، لعدم دليل عليه.
وقيل بالثبوت [٥] ، لبعض ما مر في النجاسة مع ما فيه.
بل في الثبوت بإخبار العدل الواحد أيضا قول ، اختاره والدي العلاّمة رحمهالله ، لعموم آية التثبت [٦].
وفي دلالتها نظر.
ولقولهم : « المؤمن وحده حجّة » [٧].
وهو لضعفه غير معتبر ، وبالشهرة غير منجبر.
ولو سلّم ففي المراد من المؤمن هنا وفي معنى الحجة كلمات كثيرة ، ومع ذلك مع أخبار أخر معارضة.
[١] في « ق » : التطهير.
[٢] لا توجد في « ق ».
[٣] راجع الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ب ١ وج ٣ : ٤٨٢ أبواب النجاسات ب ٤٤.
[٤] ص ٢٥٢ رقم ٩.
[٥] نسبه صاحب الحدائق ٥ : ٢٨٥ إلى المعالم ولم نعثر عليه فيه.
[٦] الحجرات : ٦.
[٧] الفقيه ١ : ٢٤٦ ـ ١٠٩٦ ، الوسائل ٨ : ٢٩٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٥.