مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٧ - حكم استعمال جلود نجس العين وجلود الميتة
ومن المحكيّ عن الصدوق [١] في الثاني ، باعتبار نقله المرسلة الآتية [٢].
وهو غير جيّد ، لأنّه لو دلّ على كونه مذهبا له ، لدلّ على قوله بالطهارة.
وكيف كان ، فالعمل على المشهور ، لظاهر الإجماع ، وروايات عامية [٣] منجبر ضعفها بالعمل.
ورواية الجرجاني : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » [٤].
وصحيحة علي بن أبي المغيرة كما في الكافي ، وإن رواها في التهذيب عن علي ابن المغيرة ، مع أنّه أيضا في حكم الصحيحة ، لصحّتها عن السّراد المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه : الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال : « لا » [٥].
وموثّقتي سماعة : الأولى : عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا » [٦].
والثانية : عن أكل الجبن أو تقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء ، قال :« لا بأس بما لم يعلم أنّه ميتة » [٧].
والمرويّ في تحف العقول ، ورسالة المحكم والمتشابه ، للسيّد ، والفصول المهمة ، المنجبر ضعفه بالعمل : « كل أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه ، من جهة أكله وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو ملكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو
[١] الفقيه ١ : ٩.
[٢] ص ٣٤٨.
[٣] سنن البيهقي ١ : ١٤.
[٤] الكافي ٦ : ٢٥٨ الأطعمة ب ٩ ح ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ ـ ٣٢٣ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ ـ ٣٤١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٧.
[٥] الكافي ٦ : ٢٥٩ الأطعمة ب ٩ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ١.
[٦] التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٤.
[٧] التهذيب ٩ : ٧٨ ـ ٣٣١ ، الاستبصار ٤ : ٩٠ ـ ٣٤٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٥ ، الكيمخت بالفتح فالسكون : جلد الميتة المملوح ، الغراء : شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به.