مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥ - الأقوال في تنجس الماء القليل بالملاقاة وعدمه
الفصل الخامس : في الواقف
وهو أمّا قليل أو كر ، فهاهنا بحثان :
البحث الأول : في القليل
وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الاولى : في نجاسته وعدمها بالملاقاة أقوال :
النجاسة مطلقا إلاّ ما استثني ، ذهب إليه جماعة [١].
وعدمها كذلك ، قال به العماني [٢] وتبعه بعض المتأخرين [٣].
والتفصيل بالأول في غير ما لا يدركه الطرف من النجاسات ، والثاني فيه مطلقا عن المبسوط [٤] ، ومن الدم خاصة عن الاستبصار [٥] ، ويشعر به : كلام النافع في بحث الأسآر [٦].
وبالأول فيما وردت عليه النجاسة ، والثاني في عكسه ، اختاره في الناصريات والحلّي [٧] مدّعيا عليه الإجماع ظاهرا ، وصاحب المعالم [٨] ، واستوجهه في المدارك [٩] ، واستحسنه في الذخيرة في هذه المسألة ، وجعله الأقرب في مسألة الغسالة [١٠] ، ونسبه في بحث ماء المطر من الحدائق إلى جملة من الأصحاب ،
[١] ذهب إليه في الخلاف ١ : ١٩٤ ، المعتبر ١ : ٤٨ ، التذكرة ١ : ٣.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٢.
[٣] المحدّث الكاشاني في الوافي ٦ : ١٩ ، المفاتيح ١ : ٨١.
[٤] المبسوط ١ : ٧.
[٥] الاستبصار ١ : ٢٣.
[٦] النافع : ٤.
[٧] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٧٩ ، السرائر ١ : ١٨١.
[٨] المعالم : ١٢٣.
[٩] المدارك ١ : ٤٠.
[١٠] الذخيرة : ١٢٥ ، ١٤٣.