مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٢ - حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر
والثاني للصدوقين [١] ، والشيخين [٢] ، بل أكثر الأصحاب ، كما في الخلاف [٣] ، واختاره والدي العلامة ـ رحمهالله ـ ونسبه في اللوامع إلى أعيان القدماء ، وفي المعتمد إلى معظمهم ، وجعله المحقّق في المعتبر أولى ، وفي الشرائع أحوط [٤] ، وإن كان ظاهره فيهما وفي النافع التوقف [٥].
لاستصحاب الحدث.
ورواية ابن سنان المتقدّمة [٦]. ورواية حمزة بن أحمد : عن الحمام قال : « ادخله بمئزر ، وغضّ بصرك ، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ، وولد الزنا ، والناصب » [٧] الحديث ، المعتضدتين بالشهرة المتقدمة ، وبتكرر السؤال في الأخبار عن الماء الذي يرجع فيه غسالة الجنب ، وأنّه كيف يصنع به حينئذ [٨]؟ واقترانها بما ولغت فيه الكلاب [٩] ، وغير ذلك بحيث يتحدس [١٠] فيه وضوح عدم جواز التوضؤ والاغتسال منها ، عند الأصحاب الأطياب.
واحتمال النفي في الأخيرة فلا يفيد عدم الجواز خلاف الظاهر ، بقرينة المعطوف عليه.
وتجويز كون النهي لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة ـ كما
[١] الفقيه ١ : ١٠ ، ونقل عنهما في المختلف : ١٢.
[٢] المفيد في المقنعة : ٦٤ ، والطوسي في المبسوط ١ : ١١ ، والنهاية : ٤.
[٣] الخلاف ١ : ١٧٢.
[٤] المعتبر ١ : ٨٨ ، الشرائع ١ : ١٦.
[٥] المختصر النافع : ٤.
[٦] ص ٤٣.
[٧] التهذيب ١ : ٣٧٣ ـ ١١٤٣ ، الوسائل ١ : ٢١٨ أبواب الماء المطلق ب ١١ ح ١.
[٨] الوسائل ١ : ٢١٦ أبواب الماء المضاف ب ١٠.
[٩] الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١ ، ٥ ، ١٢.
[١٠] في « ق » : يحدس.