مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٠ - موارد أخر لاستحباب النضح
الجانب الآخر ، فإن أصبت مسّ شيء منه فاغسله وإلاّ فانضحه بالماء » [١].
واختصاصها ببعض النجاسات كظهور بعضها في الوجوب غير مضرّ في الحكم بالعموم والاستحباب ، للإجماع المركّب في الأول ، مع إمكان التعميم بالحسنة الأخيرة ، والبسيط في الثاني.
وخلاف الحلبي والديلمي [٢] ، وإيجاب الأول للرش مع الظن ، والثاني للغسل في الإجماع غير قادح ، فبه يخرج الأمر عن حقيقته لا بما قيل من المعارضة مع أصالة الطهارة أو عمومات النهي عن العمل بغير علم ، لكون ذلك خاصّا ، مع أنّ النضح غير مستلزم للنجاسة.
ومنها : الثوب إذا كان للمجوسي [٣] ، أو مشت عليه الفأرة الرطبة ولا يرى فيه أثرها [٤]، أو أصابه المذي [٥]، أو عرق الجنب [٦]، أو بول البعير ، أو الشاة [٧] ، أو دم غير ذي النفس [٨]، أو شكّ في إصابة بول الدواب الثلاث إليه [٩] ، كل ذلك للروايات.
وكذا يستحب الرش لذي الجرح في مقعدته ، يجد الصفرة بعد الاستنجاء والتوضؤ ، إذا أراد الصلاة فيها [١٠] ، ولثوب الخصي الذي يبول ويرى البلل بعد
[١] الكافي ٣ : ٥٥ الطهارة ب ٣٦ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٤٠٠ أبواب النجاسات ب ٥ ح ٢ ـ وفي جميع النسخ : « من » بدل « مسّ ».
[٢] الكافي في الفقه : ١٤٠ ، المراسم : ٥٦.
[٣] الوسائل ٣ : ٥١٩ أبواب النجاسات ب ٧٣ ح ٣.
[٤] الوسائل ٣ : ٤٦٠ ، أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ٢.
[٥] الوسائل ٣ : ٤٢٣ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ١.
[٦] الوسائل ٣ : ٤٤٥ أبواب النجاسات ب ٢٧ ح ٤ و ٨ و ١٠.
[٧] الوسائل ٣ : ٤٠٩ أبواب النجاسات ب ٩ ح ١٠.
[٨] الوسائل ٣ : ٤٣٦ أبواب النجاسات ب ٢٣ ح ٣.
[٩] الوسائل ٣ : ٤٠٣ أبواب النجاسات ب ٧ ح ٦.
[١٠] الوسائل ١ : ٢٩٢ أبواب نواقض الوضوء ب ١٦ ح ٣.