مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩٨ - فروع في غسالة الاستنجاء
تزال به النجاسة مطلقا [١]. وهو ليس بحجة عندنا.
فروع :أ : يشترط في طهارته ـ مضافا إلى ما مرّ من عدم التغيّر ـ عدم ورود نجاسة خارجة ، أو منفصلة متميزة عن المحل عليه ، ولا وروده عليها ، على القول بانفعال القليل مطلقا. ولا عدم مصاحبة الخارج عن المحل لنجاسة أخرى. والوجه في الكل واضح.
وإطلاق أخبار الاستنجاء ـ لو سلّم ـ فإنّما هو من حيث إنّه ماء استنجاء ، لا مطلقا.
ب : لو سبقت اليد فتنجّست ، فإن كان لأجل الاستنجاء ، بحيث تعدّ عرفا آلة له ، لا تنجس الماء ، وإلاّ تنجّسه ، والوجه ظاهر.
واشتراط عدم سبقها مطلقا ـ لأجل تنجّسها وعدم كون غسلها استنجاء ـ باطل ، لتنجّسها مع التأخّر أيضا.
ج : لا فرق بين المخرجين ، للأصل ، وصدق الاستنجاء. ولا بين الغسلة الاولى والثانية في البول على التعدّد ، لذلك. خلافا للمحكي عن الخلاف [٢] في الأولى منه. ولا بين المتعدّي وغيره ، لما مرّ أيضا ، إلاّ مع التفاحش الرافع لصدق الاسم. قالوا : ولا بين الطبيعي وغيره. ولا بأس به ، مع انسداد الطبيعي لا مطلقا.
د : لا عبرة بالشكّ في حصول بعض ما تقدّم ، لأصلي الطهارة والعدم.
وجعل الأصل تنجّس القليل إلاّ ما قطع بخروجه ضعيف ، لما مرّ.
[١] تقدم ص ٥٩.
[٢] حكاه في مفتاح الكرامة ١ : ٩٣ عن الخلاف ولا يخفى أنه لم يعنون في الخلاف مسألة بعنوان ماء الاستنجاء. نعم فصّل في مسألة غسالة الثوب النجس بين الغسلة الأولى فحكم فيها بالنجاسة وبين الغسلة الثانية ، واستدل على الطهارة في الثانية بروايات ماء الاستنجاء فقد يستفاد من كلامه أنه يرى اختصاص روايات ماء الاستنجاء بالغسلة الثانية ، فلاحظ.