مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٧ - حكم غسالة الحمام
في شرح القواعد جعله مغايرا له [١].
وبعدم جواز الاستعمال في التطهّر كذلك ، كالصدوقين [٢].
وبالأوّل مقيّدا بما لم يعلم خلوّها عن النجاسة ، كالفاضل في الإرشاد [٣].
وبالثاني كذلك ، كالقواعد ، والتحرير ، والتذكرة ، والبيان [٤] ، وبالثالث كذلك ، كالمعتبر [٥].
وصرّح في المنتهى [٦] بالطهارة ، وظاهر استدلاله يعطي جواز التطهير منها [٧] أيضا.
وجعلها في شرح القواعد كما كان قبل الاستعمال [٨] ، ومفاده الطهارة والطهورية ، ومال إليه في المعالم ، والمدارك [٩] ، ونسبه المجلسي في شرحه الفارسي على الفقيه ، إلى أكثر المتأخّرين [١٠] ( مع الكراهة ) [١١]. وفي روض الجنان أنّه الظاهر [١٢] ، إن لم يثبت الإجماع على خلافه.
وكيف كان ، فالكلام إمّا في الطهورية ، أو الطهارة.
والحق في الأول : النفي ، لاستفاضة النصوص ، كرواية حمزة بن أحمد
[١] جامع المقاصد ١ : ١٣٢.
[٢] الصدوق في الفقيه ١ : ١٠ ، ووالده في الرسالة على ما حكاه في الحدائق ١ : ٤٩٧.
[٣] مجمع الفائدة ١ : ٢٨٩.
[٤] القواعد ١ : ٥ ، التحرير ١ : ٦ ، التذكرة ١ : ٥ ، البيان : ١٠٣.
[٥] المعتبر ١ : ٩٢.
[٦] المنتهى ١ : ٢٥.
[٧] في « ق » : بها.
[٨] جامع المقاصد ١ : ١٣٢.
[٩] المعالم : ١٤٧ ، ولم نعثر عليه في المدارك.
[١٠] اللوامع القدسية ١ : ٥٧.
[١١] لا توجد في « ه ».
[١٢] الروض : ١٦١.