مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٩ - الأقوال في نجاسة الغسالة وطهارتها
والمدارك [١] واختاره بعض المتأخّرين من المحدّثين [٢] أيضا.
نعم جعل في المبسوط الأحوط في الثياب النجاسة مطلقا ، وفي الأواني في الغسلة الاولى [٣].
والقاضي قال بالاحتياط في غسالة الولوغ [٤].
الثاني : النجاسة كذلك ، اختاره الفاضلان [٥] ، والمحقّق الثاني في شرح القواعد [٦] ، وهو المنقول عن الإصباح ، وظاهر المقنع ، والشهيد [٧] ، ومال إليه المحقّق الأردبيلي [٨] ، ونسب إلى أكثر المتأخّرين [٩] ، بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه ، حيث ادّعاه على نجاسة غسالة بدن الجنب والحائض إذا كان نجسا [١٠] ، ولا قائل بالفصل.
الثالث : الطهارة مطلقا في غسل الأواني ، والنجاسة في غير الأخيرة في الثياب ، نقل عن الخلاف [١١].
الرابع : النجاسة مطلقا في غير الأخيرة ، وهو اختيار والدي العلاّمة رحمهالله.
[١] الذكرى : ٩ ، المدارك ١ : ١٢٢.
[٢] الظاهر أنّ المراد به المحدّث الأسترابادي على ما حكى عنه في الحدائق ١ : ٤٨٠ ، ٤٨٧.
[٣] المبسوط ١ : ٩٢ ، ٣٦.
[٤] المهذب ١ : ٢٩.
[٥] المحقق في المختصر النافع : ٤ ، والشرائع ١ : ١٦ ، والعلاّمة في المنتهى ١ : ٢٤ ، والمختلف : ١٣ ، والتحرير ١ : ٥ ، والقواعد ١ : ٥.
[٦] جامع المقاصد ١ : ١٢٩.
[٧] المقنع : ٦ ، الدروس ١ : ١٢٢.
[٨] مجمع الفائدة ١ : ٢٨٧.
[٩] نسبة المحقق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٢٩ ، إلى المشهور بين المتأخرين.
[١٠] المنتهى ١ : ٢٣.
[١١] الخلاف ١ : ١٨١.