مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٤ - حكم تغير ماء البئر بالنجاسة
والصبيان على الأشهر ، للثاني بل الأول بناء على المشهور من عدم صدق القوم عليهم.
واليوم يوم الصوم ، على الأظهر الأشهر ، اتّباعا للّغة وعرف الشرع. دون الأجير من حيث إنّه المتبادر ، لأصالة تأخّره. وإدخال جزء من الطرفين من باب المقدّمة واجب ، أو مستحبّ. ولا يجزي مقداره من الليل ، أو الملفّق ، لخروجه عن النص.
ولا تجوز لهم الصلاة جميعا ، ولا الأكل كذلك ، لعدم صدق نزح اليوم.
ودلو النزح هو المعدّ ، أو المعتاد ، ووجهه ظاهر.
واستيفاء العدد لازم في تحقّق الامتثال. ولا يكفي الوزن. خلافا للفاضل ، والذكرى [١] لحصول الغرض. ويردّه إمكان حكمة في العدد.
المسألة الرابعة : إذا تغيّرت البئر بالنجاسة فتطهر بالنزح حتّى يذهب التغيّر ، للمستفيضة ، كصحيحة ابن بزيع المتقدّمة [٢] المعللة.
وصحيحة الشحام ، وفيها : « وإن تغيّر الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح » [٣].
وموثّقة سماعة : « وإن أنتن حتى يوجد الريح النتن في الماء ، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء » [٤].
ورواية زرارة : « فإن غلبت الريح نزحت حتى تطيب » [٥].
[١] التذكرة ١ : ٤ ، القواعد ١ : ٦ ، الذكرى : ١٠.
[٢] ص ٢١.
[٣] الكافي ٣ : ٥ الطهارة ب ٤ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٧ ـ ٦٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ـ ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٨٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.
[٤] التهذيب ١ : ٢٣٦ ـ ٦٨١ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ـ ٩٨ ، الوسائل ١ : ١٨٣ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٤.
[٥] التهذيب ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ـ ٩٦ ، الوسائل ١ : ١٧٩ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٣.