مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٢ - حكم اختلاف سطوح المضاف
كثير ، ومرق كثير. قال : « يهراق المرق ، أو يطعم أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » [١].
والاختصاص ببعض المضافات ، أو النجاسات ، غير ضائر ، لعدم القول بالفصل ، بل هو متحقق [٢] بين المضاف [٣] وسائر المائعات أيضا.
وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح الواردة في السمن الذائب ، أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة [٤]. وأكثرها يعمّ الكثير والقليل ، فلا وجه لما قيل [٥] من أنّ الأوّل خال عن الدليل.
وأمّا مع اختلاف السطوح ودنو المنجّس ، ففي المدارك [٦] واللوامع : التصريح بعدم تنجّس الأعلى.
وفي المعتمد : التردّد.
وفصّل بعض سادة مشايخنا [٧] بين ما كان بالجريان وعدمه ، فقال بالعدم في الأول ، وبالتنجّس في الثاني. وهو الحق.
[١] التهذيب ١ : ٢٧٩ ـ ٨٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٠ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨.
[٢] في « ق » : يتحقق.
[٣] في « ق » : المضافات.
[٤] الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٣.
[٥] الرياض ١ : ١٠ قال : لا دليل عليه سوى الإجماع.
[٦] المدارك ١ : ١١٤.
[٧] هو بحر العلوم ( منه رحمهالله ).
قال في الدرّة على ما في الجواهر ١ : ٣٢٣
|
وينجس القليل والكثير |
منه ولا يشترط التغيير |
|
|
إن نجسا لاقى عدا جار علا |
على الملاقي باتفاق من خلا |
فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن ، ولكن البيت الأخير يغاير ما في ( المطبوع ) ص : ٦ ففيها : إن نجسا لاقى عدا ما قد علا ..
فلا يفيد التفصيل المذكور.