مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٦ - اعتبار التثليث في المسح بالأحجار
وصحيحة زرارة ورواية العجلي المتقدمتين [١] ، بملاحظة ما مرّ من معنى الإجزاء ، وكون الثلاثة أقل الجمع.
والنبويين السابقين [٢] بضميمة جبر ضعفهما بالشهرة والإجماع المحكيين ، كانجبار آخرين عاميين أيضا بهما :
أحدهما : « لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار » [٣].
والآخر : « لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار » [٤].
وخبر سلمان : نهانا النبي أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [٥].
والاستدلال بالاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة على القدر المجمع عليه [٦] ضعيف جدا ، لأنّ اللازم الاقتصار في منع الاستصحاب على المتيقن ، ولا يقين في الأجزاء المذكورة.
خلافا للمنقول عن المفيد [٧] ، والقاضي ، والمختلف [٨] ، وجماعة من المتأخرين [٩] ، فاكتفوا بالواحد مع النقاء ، للأصل المندفع بما ذكر ، والحسن والموثق السابقين [١٠] ، المعارضين لما مرّ بالعموم المطلق ، لأعمّيتهما عن الغسل والمسح ،
[١] ص ٣٧٠.
[٢] ص ٣٧١.
[٣] لم نعثر على هذا المتن في جوامعهم الحديثيّة التي بأيدينا ، نعم ، في المغني ١ : ١٧٣ عن ابن المنذر : ثبت أن رسول الله قال « لا يكفي أحدكم .. ».
[٤] صحيح مسلم ١ : ٢٢٤.
[٥] صحيح مسلم ١ : ٢٢٣.
[٦] كما استدلّ به في الرياض ١ : ١٥.
[٧] نسبه في السرائر ١ : ٩٦ إلى المفيد ، وقال في مفتاح الكرامة ١ : ٤٥ ولم أجد له في المقنعة نصا ولعله ذكره في غيرها.
[٨] المهذب ١ : ٤٠ ، المختلف : ١٩.
[٩] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٩٠ ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح ١ : ٤٢ ، وصاحبا المدارك ١ : ١٦٩ ، والذخيرة : ١٩.
[١٠] ص ٣٦٧ ، و ٣٧٠.