مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٧ - اعتبار التثليث في المسح بالأحجار
فيجب تخصيصهما به ، والمرجوحين بالنسبة إليه ـ لو تساويا ـ باعتبار الموافقة للعامة ، كما صرّح به في السرائر [١] ، المخالفين للاستصحاب الذي هو المرجع مع فرض عدم الترجيح أيضا.
نعم ، يحسن الاستدلال بالحسن والموثق لعدم وجوب التعدد ورفع استصحاب النجاسة في المسح بغير الحجر من الأجسام ، حيث إنّه لا دليل على التعدّد فيه يعارض إطلاقهما.
وما في النبويين [٢] من ثلاث مسحات وثلاثة أعواد وحثيات غير مفيد ، لضعفهما الموجب للاقتصار في الاستدلال بهما على موضع الانجبار الغير المعلوم في هذا المضمار ، كيف والأكثر اقتصروا على ذكر التعدّد في الأحجار!
والورود بلفظ : « الخرق » في بعض الأخبار [٣] الموجب لأقلّ الجمع معارض لورود لفظ : « الكرسف والقطن » في بعض آخر ، الموجب لكفاية المطلق ، مع أنّه ليس في الخرق والمدر ونحوهما في الأخبار إلاّ أن الإمام كان يفعل كذلك ، وهو غير دال على أنّه كان يستعمل الجميع في وقت واحد ، فيمكن أن تكون الجمعية باعتبار الأوقات.
فالحق إلحاق المسح بغير الحجر بالغسل ، وعدم لزوم التعدد فيه.
ودعوى عدم القول بالفصل بين الحجر وغيره ـ كما تظهر من اللوامع ـ ممنوعة.
ولا يجب في الحجر استيعاب الكل للكل ، بل يكفي توزيع الثلاثة على
[١] السرائر ١ : ٩٦.
[٢] المتقدمين ص ٣٧٢.
[٣] راجع الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥.