مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٢ - وجوب التثليث في غسل أواني الخمر
المسألة قطعا.
خلافا للمحكي عن القاضي [١] وللشيخ في مشارب النهاية [٢] أيضا ، فقالا بعدم جواز استعمال غير الصلب منها وإن غسل ، للروايات المذكورة.
وهي لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة عن الحجّية خارجة ، فلمعارضة ما مرّ غير صالحة ، سيما مع اشتمال الأولين على الصلب الذي هو غير محل النزاع ( أيضا ) [٣].
وظهر ممّا ذكرنا أنّ الحق طهارة الظاهر دون الباطن ، وجواز الاستعمال ولو في المائع. ويمكن حمل كل من المشهور ومذهب الإسكافي على ذلك ، فنعم الوفاق إن كان كذلك.
ثمَّ لا يخفى أنه لا يختص ما ذكرنا بإناء الخمر ، بل الحكم كذلك في كل إناء رخو لنجاسة مائعة.
المسألة التاسعة : غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع الرخاوة ، ومطلقا مع الصلابة ثلاث مرات ـ وفاقا للشيخ في الخلاف والتهذيب [٤] على ما حكى ، وفي موضعين من مشارب النهاية [٥] ، وللنافع ، والشرائع ، والمنتهى [٦] ، واللوامع ـ لموثّقة عمّار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : « يغسل ثلاث مرات » وسئل : يجزيه أنّ يصبّ فيه الماء؟ قال : « لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات » [٧].
دلّت على عدم الإجزاء لو انعدم أحد الأمرين ، فيكونان لازمين. وجعل
[١] المهذب ٢ : ٤٣٤.
[٢] النهاية : ٥٩٢.
[٣] لا توجد في « ه ».
[٤] الخلاف ١ : ١٨٢ ، التهذيب ٩ : ١١٧.
[٥] النهاية : ٥٩٢ ، ٥٨٩.
[٦] المختصر النافع : ٢٠ ، الشرائع ١ : ٥٦ ، المنتهى ١ : ١٨٩.
[٧] الكافي ٦ : ٤٢٧ الأشربة المحرمة ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ ـ ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.