مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٩ - الأشياء التي تطهرها الشمس
والشمس ، ويمكن أن يكون ذلك لعدم العلم باستناد الجفاف إلى الشمس خاصة.
فإن قيل : فعلى هذا ينبغي عدم جواز الصلاة مع الجفاف أيضا ، وهو خلاف المنطوق.
قلنا : نعم كذلك إن ابقى المنطوق على عمومه ، ولكن يجب تخصيصه بما إذا كان العضو يابسا ، أو يكون الموضع غير محل السجود.
واحتمال تخصيصه بما إذا علم الجفاف بالشمس خاصة غير كاف في تمامية الاستدلال.
المسألة الثانية : ما تطهّره الشمس من النجاسات ـ حقيقة أو حكما ـ هل هو البول خاصة؟ كما عن المقنعة [١] ، وموضع من المبسوط [٢] ، والديلمي [٣] ، والراوندي [٤] ، وابن حمزة [٥] ، واستجوده في المنتهى [٦]. أو هو وشبهه؟ كما في الخلاف ، والتذكرة ، والقواعد ، والإرشاد ، والذكرى [٧] ، بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين [٨]. أو كل نجاسة مائعة؟ كما عن موضع آخر من المبسوط [٩] و [١٠] في
[١] المقنعة : ٧١.
[٢] المبسوط ١ : ٣٨.
[٣] المراسم : ٥٦.
[٤] نقله عنه في المختلف : ٦١.
[٥] لم يصرّح بالبول فيما عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة : ٧٩ وذكر النجاسة المائعة وهو القول الثالث.
[٦] المنتهى ١ : ١٧٨.
[٧] الخلاف ١ : ٢١٨ ، التذكرة ١ : ٨ ، القواعد ١ : ٨ ، مجمع الفائدة ١ : ٣٥١ ، الذكرى : ١٥.
[٨] نسبه إليهم في الذخيرة : ١٧٠.
[٩] المبسوط ١ : ٩٠.
[١٠] المظنون ان « الواو » من زيادة النساخ والمراد أن المنتهى حكى هذا القول عن موضع من المبسوط كما هو الموجود في المنتهى ١ : ١٧٨.