مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧١ - التخيير بين الماء والأحجار في الاستنجاء من الغائط
أو بال ، قال : « يغسل ويذهب بالغائط ثمَّ يتوضأ » [١].
وخصوصا : رواية مسعدة : « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنّها مطهّرة للحواشي » [٢].
وصحيحة هشام : « يا معشر الأنصار إنّ الله قد أحسن عليكم الثناء فما ذا تصنعون؟ » قالوا : نستنجي بالماء [٣].
ومرسلة الفقيه ـ بعد قول رجل : فاستنجيت بالماء ـ : « أبشر فإنّ الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) [٤].
والمتبادر من الاستنجاء كونه المطهر لا جزءه. وغير ذلك.
ومما يدل على الثاني ـ ( بعد الإطلاقين المتقدمين ) [٥] ـ صحيحة زرارة :« يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٦].
والأخرى : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله » [٧].
ورواية العجلي : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار » [٨] وغير ذلك ممّا يذكر
[١] التهذيب ١ : ٤٧ ـ ١٣٤ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٥١ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٥.
[٢] الكافي ٣ : ١٨ الطهارة ب ١٢ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٢١ ـ ٦٢ ، التهذيب ١ : ٤٤ ـ ١٢٥ ، الاستبصار ١ : ٥١ ـ ١٤٧ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٣.
[٣] التهذيب ١ : ٣٥٤ ـ ١٠٥٢ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ٢٠ ـ ٥٩ ، الوسائل ١ : ٣٥٤ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٤ ح ٣ والآية في البقرة : ٢٢٢.
[٥] لا توجد في « ق ».
[٦] التهذيب ١ : ٤٩ ـ ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ـ ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٣١٥ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ١.
[٧] التهذيب ١ : ٤٦ ـ ١٢٩ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٣.
[٨] التهذيب ١ : ٥٠ ـ ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٣٤٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٢.