مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٥ - وجوب الغسل بالتراب في ولوغ الكلب
أنّ احتمال الحذف أظهر ، سيما مع أنّ الشيخ في التهذيب استدلّ به على المرتين [١].
وخلافا للمحكي عن الإسكافي فأوجب السبع [٢] ، للعامي : « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ، أوّلهن بالتراب » [٣] وموثّقة عمار المتقدمة [٤].
وهما بمخالفتهما للعمل عن حيّز الحجية خارجان ، مع ضعف الأول بنفسه سندا وعدم الجابر ، والثاني دلالة ، لكونه خبرا.
ويجب أن يكون اولى الثلاث بالتراب ، وفاقا للشيخ ، والديلمي ، والقاضي [٥] ، وبني حمزة وإدريس وزهرة [٦] ، والفاضلين [٧] ، وجلّ المتأخرين ، بل أكثر الأصحاب ، كما صرّح به غير واحد [٨] ، بل عن الغنية الإجماع عليه [٩] لصحيحة البقباق على جميع النسخ.
ولا يعارضها إطلاق الرضوي ، لوجوب تقييده ، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري المحتمل لإرادة الترتيب ، كما في كلام الصدوقين [١٠] ، بل يمكن إرادة ذلك من كلام من أطلق من غير تقديم في الذكر أيضا ، كالانتصار ، والجمل ، والخلاف [١١].
[١] التهذيب ١ : ٢٢٥.
[٢] نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٥٨.
[٣] سنن البيهقي ١ : ٢٤١.
[٤] ص ٢٩٢.
[٥] النهاية : ٥٣ ، المراسم : ٣٦ ، المهذب ١ : ٢٨.
[٦] الوسيلة : ٨٠ ، السرائر ١ : ٩١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.
[٧] المحقق في المعتبر ١ : ٤٥٨ ، والشرائع ١ : ٥٦ ، والمختصر النافع : ٢٠ ، والعلامة في المنتهى ١ : ١٨٧ ، والتذكرة ١ : ٩ ، والقواعد ١ : ٩.
[٨] المعتبر ١ : ٤٥٨ ، التنقيح ١ : ١٥٧ ، المدارك ٢ : ٣٩٠.
[٩] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١.
[١٠] المقنع : ١٢ ، الفقيه ١ : ٨ ، ونقله في المنتهى ١ : ١٨٨ عن والد الصدوق.
[١١] الانتصار : ٩ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٣ ، الخلاف ١ : ١٧٥.