مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٥ - حكم ميت الآدمي قبل البرد
شراب وقعت فيه دابّة ليس لها دم ، فهو الحلال أكله وشربه ، والوضوء منه » [١].
وموثقة عمار : عن الخنفساء ، والذباب ، والجراد ، والنملة ، وما أشبه ذلك ، يموت في البئر ، والزيت ، والسمن وشبهه ، قال : « كلّ ما ليس له دم فلا بأس » [٢].
والمرويّ في قرب الإسناد للحميري : عن العقرب ، والخنفساء ، وأشباه ذلك يموت في الجرّة ، والدنّ ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا بأس » [٣].
وظاهر الشيخ في النهاية : نجاسة ميتة الوزغ والعقرب [٤] ، وهو المحكيّ عن ابن حمزة ، وعن القاضي : أنه إذا أصاب شيئا وزغ ، أو عقرب ، فهو نجس [٥].
وما ذكروه في الوزغ مبنيّ على حكمهم بنجاسته مطلقا ، كما يأتي.
وأما العقرب : فيحتمل أن يكون لذلك ، لعدّة من المسوخ والحكم بنجاسته ، أو لبعض الروايات الآمرة بإراقة الماء الذي وقع فيه العقرب [٦] ، المحمولة على الكراهة جمعا ، بل القاصرة عن إفادة النجاسة ، لجواز أن يكون للسميّة.
وهاهنا مسائل :المسألة الأولى : هل تختصّ نجاسة الميت الآدمي بما بعد البرد الذي هو محل الإجماع ، أو ينجس قبله أيضا.
المنسوب إلى الأكثر ـ كما في الحدائق [٧] ، ومنهم : الفاضل في بعضه كتبه ،
[١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٢ ، راجع سنن الدار قطني ١ : ٣٧.
[٢] التهذيب ١ : ٢٣٠ ـ ٦٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦ ـ ٦٦ ، الوسائل ٣ : ٤٦٣ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ١.
[٣] قرب الاسناد : ١٧٨ ـ ٦٥٧ ، الوسائل ٣ : ٤٦٤ أبواب النجاسات ب ٣٥ ح ٦.
[٤] النهاية : ٦.
[٥] الوسيلة : ٨٠ ، شرح جمل العلم والعمل : ٥٦ ، المهذب ١ : ٢٦.
[٦] الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٥.
[٧] الحدائق ٥ : ٦٧.